عاقب قانون العقوبات كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

ونصت المادة 252 مكرر: كل من وضع النار عمدًا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.


المادة 253
كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.


المادة 254
من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررًا لغيره يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.


المادة 255
من وضع نارًا عمدًا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكًا له.

أما إذا أحدث عمدًا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


المادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة حسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك.


المادة 257
وفي جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.


المادة 259
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة السجن السكة الحديد السجن المؤبد السجن المشدد یعاقب بالسجن المشدد کل من وضع

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاصإحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاصإحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك إحالة المتهم بهتك عرض هتك عرض فتاة الشيبي طفلة الشيبسي طفلة أوسيم

مقالات مشابهة

  • قتل زوجته وشرع في إنهاء حياة ابنته.. إحالة أب على المعاش إلى الجنايات
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • بعد الهجوم على سيدة.. عقوبة استخدام كلب في الاعتداء تصل للمؤبد
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • القصة الكاملة لمعاقبة المتهمين بقـ تل عامل في المطرية بالمؤبد
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة