الشورى يقرّ مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أقرّ مجلس الشورى اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم الإتجار في الأحياء الفطرية المحال إلى المجلس من قبل الحكومة، وذلك بناءً على المادة (47) من قانون مجلس عُمان والتي تنصُّ بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ثم رفعها إلى جلالة السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها".
وقد جرت مناقشات مستفيضة حول مقترحات تعديل بعض مواد المشروع، وتم بحث مبررات تلك التعديلات وفق ما جاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس. حيث استعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون؛ وذلك بعد دراسته وبحث كافة بنوده والاستماع لمرئيات وملاحظات عدد من جهات الاختصاص في الشأن البيئي بشأن ما تضمَّنه المشروع من مواد. ومن جانب آخر، استعرض سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها خلال الجلسة مرئيات اللجنة من ناحية الصياغة القانونية لمشروع القانون، ومدى توافقه مع القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي (2023 – 2024م) من الفترة العاشرة (2023 – 2024م)؛ والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كلمة رئيس المجلس
وفي بداية الجلسة، ألقى سعادة الشيخ رئيس المجلس كلمة قال فيها: "أرفع باسمكم جميعًا وباسم الأمانة العامة للمجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله تعالى ورعاه-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي جلالته مقاليد الحكم، مجددين العهد والولاء بالسير خلف قيادته الحكيمة خدمة لأبناء عمان، وتحقيقا لتطلعاتهم، وقياما بالأدوار الوطنية لمجلس الشورى".
من جانب آخر، أقرت الجلسة كلًا من مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سورينام، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تشاد، حيث استعرض سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها تقرير اللجنة والذي تضمن دراسة اللجنة لبنود الاتفاقيتين وبحث جدواهما الاقتصادية ومدى توافقهما مع الاتفاقيات النافذة ذات الصلة، وذلك وفقا للمادة (54) من قانون مجلس عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.