دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان إجراءات عمومية النادي الأهلي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تقدم خالد سليمان، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب ببطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي.
حملت الدعوى رقم 29934، وأقيمت ضد كل من: رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الدولة لشئون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وطالب بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي.
وفي التفاصيل، دعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء النادي، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، بمقر النادي الكائن في 3 شارع صالح سليم بالجزيرة، إعمالًا لنص المادة (17) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية في العدد 227 تابع (ب) الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2028 م بشأن إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن على أعضاء النادي.
لكن لم تنعقد الجمعية العمومية العادية للنادي في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، ولم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
وتوافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي، بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها، كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.
وأضاف مقدم البلاغ، أن أسباب بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية تتمثل في أن المادة 31 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وحال غيابه يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنًا من حاضري الاجتماع.
وتنص المادة 72 من ذات اللائحة على أن يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، ويكون له رئاسة اللجان الرئيسية لأوجه الأنشطة المختلفة في حال حضوره.
اقرأ أيضاًمد أجل النظر في طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك
علاقة محرمة وتقطيع جثة لأشلاء.. اعترافات صادمة للمتهمة بـ قتل زوجها في بدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي النادي الأهلي الجمعية العمومية محكمة القضاء الإداري أخبار الحوادث حوادث دعوى قضائية دعوى بطلان الجمعیة العمومیة للنادی للنادی الأهلی النادی الأهلی مجلس الإدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات