جبالي ينتقد وزير العدل بسبب الحديث حول تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احتد على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.
ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أن المقترح الذي عرضه الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.
وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة على:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض مقترح الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام
اليوم.. وزير الطيران أمام اتصالات النواب لعرض خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل مفتي الديار المصرية القضاء المفتي المحكمة قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.