أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تعديل المهنة لا يتطلب حجز موعد مسبق، ولكنه يتطلب مراجعة أحد المكاتب.

تعديل المهنة

جاء توضّيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" وجاء نصه: "مرحبا تعديل المهنة يتطلب حجز موعد؟"

وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "لا يلزم حجز موعد، نسعد بخدمتك".


وكانت قد بيّنت الأحوال المدنية في وقت سابق أن تغيير المهنة في الهوية الوطنية يتطلب مراجعة أقرب مكتب، مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني، موقّع ومختوم.

ضوابط تعديل المهنة

- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.

- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.

- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.

- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة الأحوال المدنیة فی حقل المهنة تعدیل المهنة حجز موعد

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.


وتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

وحدد مشروع القانون، عدة حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي .


طبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون الجديد ، فإنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:


(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر


وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.


ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. 

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية إخلاء الوحدات السكنية

مقالات مشابهة

  • تعديل موعد الامتحانات الخطية والشفهية لبعض الاختصاصات في امتحان الكولوكيوم
  • بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
  • أسعار وطرق استخراج بطاقة رقم قومى
  • سفارة المملكة في نيوزيلندا تحذر المواطنين المقيمين من تدهور الأحوال الجوية
  • السفارة في نيوزيلندا تحذر مواطنيها من تردي الأحوال الجوية
  • مندوب الاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة: تمثيل أفريقيا بمجلس الأمن يتطلب جهدا مستمرا
  • نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
  • إيقاف موثقين عن ممارسة المهنة
  • صحف عالمية: إسرائيل أمام مفترق طرق يتطلب قرارا سياسيا
  • الأرصاد تكشف عن سبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية