أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إرجاع الهدية للخاطب بعد فسخ الخطوبة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول أنها كانت مخطوبة وخطيبها كان يرسل أموالا لشراء شقة لها، ودفعت منها ثلث المبلغ، والشقة أصبحت مكتوبة باسمها كهدية، وحصل مشاكل والخطوبة فسخت، تريد أن تعرف حكم الشرع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الشقة هنا أصبحت مملوكة لها قانونا وشرعها، لأنه أهداها لها، فلو أرادت أنت ترجعها عليها أن تدفع له الأموال التي دفعتها».
وتابع: «ليس واجبا عليها أن ترد الشقة، لأنها هدية، ولكن لو هي عاوزه تأخد حاجة تردها، وتأخذ الفلوس اللي هي دفعتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخطوبة
إقرأ أيضاً:
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتابعين عن تركه لصلوات الظهر والعصر والمغرب بسبب الانشغال بالعمل، وأدائه لها دفعة واحدة بعد العودة مساءً، إن الأولى ألا نسأل عن العقوبة، بل عن باب التوبة والعودة إلى الله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، مشيرًا إلى أن سيدنا جبريل علّم النبي مواقيت الصلاة بنزوله مرتين: مرة في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال: "الوقت ما بين هذين".
وأكد أن من لم يستطع أداء الصلاة في وقتها بعذر معتبر، يمكنه أن يجمع بين الصلوات؛ فيجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، حسب الحاجة، أما الجمع بين الفجر والظهر أو العصر والمغرب فلا أصل له.
وأضاف أن من لم يتمكن لا من أداء الصلاة في وقتها ولا من الجمع بعذر، وجب عليه القضاء عند التيسير، مشددًا على أن الإنسان لا يُؤثم إذا كان العذر حقيقيًا، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".