الفتوى والتشريع: صلاحية الشهادات المعادلة من الجامعة الأمريكية للترقية بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى صلاحية درجة ماجستير معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عليها مستشار بمجلس الدولة، للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
حيثيات الفتوى
قالت الجمعية، في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن المستشار حالته حصل بتاريخ 11/2/2017 على درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة)، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (154) المؤرخ 3/6/2013 بتجديد معادلة درجة ماجستير الحقوق في القانون الدولى والمقارن Master”s of Arts (LL.
صلاحية الشهادة المناظرة من الجامعة الأمريكية للترقية
وأوضحت الفتوى أنه ولما كان حصول المعروضة حالته على درجة الماجستير سالفة البيان من شأنه أن يقطع وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بحصوله على دبلومي القانون العام والخاص أو أحدهما على الأقل بجانب دبلوم آخر، وكان البيّن من مطالعة المواد التي أتم دراستها في الماجستير المشار إليها آنفًا، وهي: (قانون مقارن: قانون دولي- القانون الإنساني الدولي: قانون النزاعات المسلحة واستخدام القوة - موضوعات خاصة في القانون العام: القانون الإداري والسياسة العامة- القانون الجنائي الدولي)، بالإضافة إلى إعداد بحث بشأن استقلال القضاء في مصر، أن مجال دراستها– بحسب طبيعتها– يندرج ضمن فروع القانون العام، فمن ثم لا مناص من اعتبار المعروضة حالته حاصلا على دبلومين أحدهما في القانون العام، وهو ما يكون معه حكم المادة (75) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 منطبقًا عليه بحصوله على دبلومين أحدهما في القانون العام، وما يستتبعه ذلك من التقرير بصلاحية درجة الماجستير الحاصل عليها للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام القوة استقلال القضاء الأعلى للجامعات الجامعات المصرية الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الامريكية الجمعية العمومية السياسات العامة أحكام قانون من الجامعة الأمریکیة درجة الماجستیر القانون العام بمجلس الدولة فی القانون
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
وقف صرف المعاش من الأمور التي وضع قانون التأمينات والمعاشات ضوابط بشأنها ، حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش.
وقف صرف المعاشوتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.