«الضرائب» تعلن عن تيسيرات كبيرة للشركات بشأن الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيه المقبل، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، قائلة إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين، ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا.
وأشارت رئيس مصلحة الصرائب المصرية إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023،، تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات ، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023، ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلًة إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه.
المعاملة الضريبية المُبسطةوأوضحت أنّ المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من مليوني جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
إنهاء النزاع داخل المصلحةوقالت إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًة إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضافت أنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، إذ أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضريبة على الدخل وزارة المالية التصرفات العقارية مصلحة الضرائب المصریة ملایین جنیه حتى أقل من ألف جنیه جنیه حتى لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.