مشوهة بخط عريض من العين.. طبيب تجميل وجه ريهام سعيد يواجه الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
خضعت الإعلامية ريهام سعيد لعملية تجميل، وتعرض وجهها للتشوه عقب إجراء عملية خاطئة، وفقا لما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.
العقوبة المنتظرة لطبيب ريهام سعيد
حارب قانون مزاولة مهنة الطب مباشرة المهنة بدون ترخيص أو بشكل مخالف، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والخطر الذي قد يقعوا فيه نتيجة انتحال بعض الأشخاص صفة طبيب دون أي علم بأصول المهنة.
نصت المادة 10 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال، يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإدارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون (4).
و قضت المادة 11 بأن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
أولا - كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب.
ثانيا - كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، فنصت المادة 10 من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريهام سعيد الاعلامية ريهام سعيد عملية عملية تجميل موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قانون مزاولة مهنة الطب مزاولة مهنة الطب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
التزام المتعاقد بالاستخدام المخصص للأرض بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
أوجب مشروع القانون تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.
جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.