«الممارسات الضارة للأطفال».. ندوة تثقيفية بمجلس قرية زاوية غزال في البحيرة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة العامة لحماية الأطفال، ندوة تثقيفية، للتوعية بالممارسات الضارة للأطفال وخط النجدة 16000 وخطورة زواج الأطفال والتغذية السليمة وخطورة الإقبال على المضاد الحيوي.
وذلك برعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد نعمه كجك، وفي إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم.
بحضور كل من: أميمة المسيري، مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، الدكتورة نشوى إسماعيل، ممثل الإدارة الصحية بدمنهور، الدكتورة هبة محمد مصطفى، بالوحدة الصحية بزاوية غزال، إبراهيم العيسوي.
وتناولت الندوة التوعية بخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما تم التوعية بمخاطر خطورة زوج الأطفال بالإضافة للتوعية بخطورة المضاد الحيوي دون إشراف طيب وقد استفاد من الندوة ٤٠ مُواطنًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة حماية الأطفال ندوة تثقيفية دمنهور قومى المرأة الممارسات الضارة للأطفال
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.