هل يجوز أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن هناك أوقاتا منهي عن الصلاة فيها، مشيرا إلى أن المنهي عنه هو الصلوات التي تكون بغير سبب.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال:هل هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها؟ أن هناك 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، مضيفا: ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.
وأوضح أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الأوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار».
وأكد أن الأخرى: هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.
هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مسببة، مشيرا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.
وأكد أن النوافل لا تغني عن الفرائض، فإذا كان على المسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أقضوا الله، فدين الله أحق بالوفاء».
ويشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اللحن أثناء قراءة القرآن قسمان: لحن يغير المعنى المقصود، وعلى المصلى أن ينتبه إليه أثناء قراءة سورة الفاتحة.
وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل اللحن في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟»، مثلا اللحن الجلي كأن يقرأ: «صراط الذين أنعمت عليهم» فيقول: «أنعمت»! بضم التاء فكأنه يقول -المصلي- أنا من أنعم عليهم، لأن التاء المضمومة هي للمتكلم، أو أن يقرأ «أنعمت»! بكسر التاء، فكأنه يقول للمخاطبة المؤثنة أنت التي تنعمين عليهم، وهذا خطأ عظيم.
وتابع: من صور اللحن الجلي أيضا عند قراءة الفاتحة أن يقرأ «إياك» بكسر الكاف بدلا من فتحها «إياك» وهذا خطأ عظيم، يبطل الصلاة، لأنه يغير المعنى المقصود من الكلمة.
وأوضح: أما اللحن الخفي فيكون في أحكام التلاوة -التجويد- وهذا النوع لا يغير معنى الكلمة، وسماه العلماء خطأ خفيا لا يعرفه إلا المهرة من القراء الذين درسوا أحكام التلاوة، منوها بأن اللحن الخفي كأن يقرأ دون أن يمد الكلمة، فلو قرأ : «من السماء ماء»، ولم يمد كلمة سماء، فهل غير المعنى؟، لا فالمعنى لا يتغير فتكون الصلاة صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء عن الصلاة فیها صلاة العصر بعد صلاة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: التوسل عبادة مشروعة ولا يجوز الخلط بينها وبين الشرك
أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهوم الوسيلة المشروعة في الإسلام، وبين الشرك الذي يعني صرف العبادة لغير الله، مشددة على أن هذا الخلط خطأ كبير يؤدي إلى اتهام المسلمين بالكفر دون دليل، وهو مسلك يخالف منهج أهل العلم عبر القرون.
الوسيلة: أمرٌ إلهي مشروعوأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الوسيلة هي كل ما يتقرب به العبد إلى الله مما شرعه سبحانه، مستشهدة بقوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35]، وقوله: ﴿يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء: 57].
وبيّنت أن معنى الوسيلة هو القربة والمنزلة والوصلة إلى الله، وهي تشمل تعظيم ما عظّمه الله من أماكن وأزمنة وأشخاص وأحوال، مثل: الصلاة في المسجد الحرام، الدعاء عند قبر النبي ﷺ، التشمّس في ليلة القدر، تحري ساعات الإجابة يوم الجمعة، حبّ الأنبياء والصالحين.
وأكدت الدار أن هذا التعظيم إنما هو تعظيم بالله لا مع الله، أي أنه فرع عن تعظيم الله ذاته، وهو داخل في قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
أوضحت دار الإفتاء أن الشرك هو توجيه العبادة إلى غير الله، ولو كان ذلك بزعم التقرب إليه، كما قال تعالى على لسان المشركين:
﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3].
وأشارت إلى أن بعض الأفعال قد تتشابه في الظاهر لكنها تختلف في حقيقتها؛ فالدعاء مثلًا قد يكون عبادة، وقد لا يكون، وكذلك الاستعانة والسؤال والحب. فليس كل سؤال لغير الله شركًا، وليس كل تعظيم لغير الله عبادة له.
وضربت مثالًا بسجود الملائكة لآدم عليه السلام الذي كان توقيرًا بأمر الله، مقارنةً بسجود المشركين للأصنام الذي كان تعظيمًا كتعظيم الله، فالأول وسيلة مشروعة والثاني شرك.
الوسيلة ليست شركًا.. والخلاف فيها لا يخرج من الملةشددت دار الإفتاء على أن بعض صور الوسيلة التي يقع فيها خلاف بين العلماء — مثل التوسل بالصالحين أو الدعاء عند قبورهم — لا تدخل بحال في الشرك، لأن المسلم الذي يفعلها يفعلها تقربًا إلى الله، لا عبادةً لصاحب القبر.
أما الأخطاء التي قد تقع من بعض المسلمين — كالسجود للقبر أو الطواف به — فهي أخطاء محرمة أو مكروهة بحسب نوعها، لكنها لا تصل إلى حد تكفير المسلم ما دام لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر بذاته.
حكم الطواف بالقبوراستعرضت الدار أقوال العلماء في حكم الطواف بالقبور، وقالت إن الآراء تدور بين:
التحريم: وهو قول جمهور العلماء.
الكراهة: وهو المعتمد عند بعض الحنابلة.
وأكدت أن الطواف بالقبور ليس شركًا إلا في حالة واحدة فقط:
أن يعتقد الشخص أن صاحب القبر يملك الضر أو النفع بذاته، وهذا لا يعتقده المسلم أصلًا.
حذرت دار الإفتاء من أن الخلط بين الوسيلة والشرك يفتح باب التكفير بغير علم، وهو منهج الخوارج الذين وصفهم ابن عمر رضي الله عنهما بقوله:
"انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين".
وأكدت أن المسلم لا يُنقل من دائرة الإسلام إلى الكفر بالظنون أو الاحتمالات، بل باليقين وحده، وأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين.
دعوة إلى وحدة الصفاختتمت الدار بالتأكيد أن الانشغال بالاتهامات وتوسيع دائرة الخلاف يضر بالأمة ويمزق الصف، داعيةً إلى الفهم الصحيح للدين، والاجتماع على ما ينفع الناس ويبني المجتمع.