حكم ومشروعية أداء الصلاة في الطائرة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء الصلاة في الطائرة صحيحة ما دامت قد استوفت شروطها وأركانها، وعند القدرة يُصَلي المكلف الفريضة في الطائرة قائمًا ويركع ويسجد، فإنْ عجز عن القيام صلي جالسًا، وكذلك إن عجز عن الركوع أو السجود استخدم الإيماء.
اتجاه القبلة حال أداء الصلاة في الطائرة وأوضحت الإفتاء أن القبلة تُعْرَف بأدلتها أو بتقليد مَن يعرفها، ويمكن ذلك بسؤال أحد أفراد طاقم الطائرة، وإذا علم راكب الطائرة أنَّ طائرته سوف تهبط قبل خروج الوقت بزمن يتسع لأداء الفرض في وقته المُقَدَّر له شرعًا، أو قبل خروج وقت الثانية عند العمل برخصة الجمع بالنسبة للمسافر، فالأحسن والأولى له أن ينتظر حتى يصلي على الأرض.
أقوال العلماء في حكم أداء الصلاة في الطائرة
وأضافت الإفتاء أن العلماء احتلفوا في حكم أداء الصلاة فيها حال طيرانها؛ حيث قد يجد المرء نفسه مضطرًّا إلى ذلك؛ لدخول الوقت وتعلق التكليف بذمته.
وكان ممَّن أفتى بصحة الصلاة في الطائرة: الشيخ يوسف الدجوي، نقله عنه الشيخ صالح الجعفري في "الفتاوى الجعفرية" (ص: 40-41، ط. دار جوامع الكلم)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة سماها: "الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة".
وممَّن أفتى بالبطلان: الشيخ إسماعيل الزين في رسالة سماها: "إعلام الزمرة السيارة بتحقيق حكم الصلاة في الطيّارة".
صحة أداء الصلاة في الطائرة وآراء الفقهاء في ذلك
وعمدة أدلة المانعين للصلاة في الطائرة: ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا»؛ قالوا: فحقيقة السجود شرعًا هي مسّ الأرض، أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، وهو ما لا يتحقق في الطائرة.
وأوضحت الإفتاء أن المختار للفتوى هو القول بصحة الصلاة في الطائرة؛ لأنَّه ما دام قد انتفى الخلل في أركان الصلاة وشرائطها، فإنَّ بقاء الصلاة على الصحة هو الأصل المستصحب، خاصة مع عدم انتهاض دليل على البطلان.
قال الشيخ صالح الجعفري في "الفتاوى الجعفرية" (ص: 40-41، ط. دار جوامع الكلم)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة سماها: "الإجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم التثويب وقول: الصلاة خير من النوم في غير أذان الفجر
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التثويب في الأذان هو قول الـمُؤذِّن بعد الحيعلتين: "الصلاة خير من النوم"-، وهو سنةٌ ثابتةٌ بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحله في أذان الفجر خاصة دون غيره من الصلوات، وينبغي ألَّا تكون مِثْل هذه المسائل مثار خلافٍ بين الناس في المساجد، والتي يجب الالتزام فيها بالتعليمات الصادرة مِن ذي الاختصاص في هذا الشأن.
معنى التثويب في الأذانوالتثويب في الأذان هو أَن يقول الـمُؤذِّن: "الصلاة خير من النوم" مَرَّتين بعد الحيعلتين، -أي: بعد قوله: "حي على الصلاة"، وقوله: حي على الفلاح"-.
وسُمِّي بهذا المعنى لأنَّ التثويب يُطْلَق على معنى "العودة"، لذا يقال: "ثاب إليَّ مالي"، أي: عاد إليَّ، ويقال: ثاب إلى المريض جسمه، أي: عاد إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125]، أي: يأتون للبيت الحرام، ثُمَّ يرجعون إلى أهليهم، ثم يعودون إليه مَرَّة أخرى.
فهذا الملحظُ اللغويُّ هو الذي أراده الفقهاء في معنى التثويب في الأذان، حيث أطلقوا اسم "التثويب" على ما يقوله الـمُؤذِّن في صلاة الفجر، فكأنَّ الـمُؤذِّن دعا الناسَ إلى الصلاة، ثم عاد إلى دعائهم مَرَّة أخرى. يُنظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 155، ط. المطبعة العلمية)، و"غريب الحديث" لابن قتيبة (1/ 173، ط. مطبعة العاني)، و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" لأبي منصور الأزهري، (ص: 54، ط. دار الطلائع).
حكم التثويب في أذان الفجر
وأوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة ذهبوا إلى أن التثويب في أذان الفجر حسن مسنون؛ لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا.
قال العَلَّامة برهان الدين المَرْغيناني الحنفي في "بداية المبتدي" (ص: 12، ط. مكتبة محمد علي صبيح): [ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: "الصلاة خير من النوم" مرتين] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو عبد الله الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (2/ 74، ط. دار الكتب العلمية): [يُزَاد قبل التكبير الأخير في نداء الصبح: "الصلاة خير من النوم" مَرَّتين] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النَّووي الشافعي في "المجموع" (3/ 92، ط. دار الفكر): [وأَمَّا التثويب في الصُّبْح ففيه طريقان، الصحيح الذي قَطَع به الـمُصنِّف والجمهور: أنَّه مسنون قطعًا] اهـ.
التثويب
وقال العَلَّامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 296، ط. مكتبة القاهرة): [يُسَنُّ أن يقول في أذان الصبح: "الصلاة خير من النوم" مرتين، بعد قوله: "حي على الفلاح"، ويُسَمَّى التثويب] اهـ.
واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الأذان أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا الْبُوقَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ، ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ، فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى، فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَطَرَقَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ لَيْلًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ بِلَالًا بِهِ، فَأَذَّنَ. قَالَ: الزُّهْرِيُّ: وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ"، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ. قَالَ عُمَرُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى، وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي» أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في "سننه"، وأصله في "الصحيحين".
حكم التثويب بعد الحيعلتين في غير أذان الفجر
أَمَّا التثويب بعد الحيعلتين في غير أذان الفجر، أو مجرد النداء بين الأذان والإقامة بكل ما يحصل به الإعلام فقد كَرِهه جمهور الفقهاء من مُتقدِّمي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ وذلك لما رواه الترمذي، وابن ماجه، والدَّارقطني في "سننهم"، والبيهقي في "الكبرى" أنَّ بلالًا رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ».
فالحديث نَصٌّ في النهي عن التثويب في غيرِ صلاة الفجر، والمعنى في اختصاص صلاة الفجر بالتثويب دون غيرها: أنَّ صلاة الفجر وقت نومٍ في أغلب الأحوال، فاحتاج الناس للتثويب في هذا الوقت، بخلاف غيرها مِن الصلوات، وذلك كما أفادته عبارة العَلَّامة الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 43، ط. مطبعة الحلبي)، والعَلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 431، ط. دار الفكر)، والإمام محيي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 208، ط. المكتب الإسلامي)، والعلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 296).