غاده عادل بعد نهاية مسلسل حالة خاصة: "كانت تجربة رائعة"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وجهت الفنانة غادة عادل الشكر لفريق عمل وجميع العاملين بمسلسل حالة خاصة، والذى حقق نجاحاً كبيراً من بداية عرضة وحتى نهاية المسلسل.
وكتبت الفنانة غادة عادل منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بكلمات لكل من شارك فى صناعة العمل وعلقت "شكرًا لجميع الطاقم والممثلين، لقد كانت تجربة رائعة حقًا، وآمل بصدق أن يستمتع الجميع بهذا العمل".
قدمت غادة عادل دور محامية شهيرة ولها مكتب ناجح، ومعها فريق عمل احل القضايا، ومن ضمن هؤلاء العاملين معها هو نديم الذى يعانى من التوحد، لتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي".
المسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، حسن ابو الروس، نبيل على ماهر، هايدى كابوه، هاجر السراج، تأليف مهاب طارق والإخراج عبدالعزيز النجار.
IMG_20240131_134656المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غادة عادل الفنانة غادة عادل طه دسوقى الفنان طه دسوقى حالة خاصة مسلسل حالة خاصة توحد غادة عادل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.