كيف نظم القانون تقسيم تركة المتوفى حال ترك زوجته حامل؟.. التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كيف نظم القانون تقسيم تركة المتوفى حال ترك زوجته حامل؟ التفاصيل، نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، آلية تقسيم تركة المتوفى حال كانت زوجته حامل، فى عدد من المواد الهامة، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف نظم القانون تقسيم تركة المتوفى حال ترك زوجته حامل؟.
نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، آلية تقسيم تركة المتوفى حال كانت زوجته حامل، فى عدد من المواد الهامة، والتى أقرت بأن يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
وفى هذا الصدد نستعرض المواد المنظمة بقانون المواريث المصرى:
مادة (42):
يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة (43):
إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين:
الأولى - أن يولد حياً لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة.
الثانية - أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة (44):
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة
يُشار إلى أن القانون أقر استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.ويكون الحمل - وفقا للقانون - مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43.
ووفقا للقانون، إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تقسيم الميراث لامرأة توفيت وتركت زوجًا وثلاث بنات فقط، ولم تترك أبناءً ذكورًا، يتم وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى الزوج ربع التركة فرضًا، لوجود فرع وارث (وهم البنات)، بينما تحصل البنات على ثلثي التركة بالتساوي بينهن.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المتبقي من التركة بعد توزيع الربع والثلثين يُعطى لأقرب عاصب من جهة المرأة المتوفاة، مثل الأب إن كان حيًّا، أو أحد إخوتها الذكور، أو ابن عم، بحسب درجة القرب.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية "أما في حال عدم وجود أي عاصب من أقارب المتوفاة، فيُردّ الباقي من التركة على البنات فقط، ويتم توزيعه بينهن بالتساوي، ولا يُعطى منه شيء للزوج، لأن الرد لا يكون على أحد الزوجين باتفاق جمهور الفقهاء".
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجلوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا. واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت، أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
تعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟".. أمين الفتوى يجيب
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.