أدانت محكمة العمل في لندن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقالت إنها أخلّت "بشكل صادم" بواجبها في التعامل مع شكوى رفعها صحفي بريطاني من أصول جزائرية ضد زميل له وضد رؤسائه في العمل بعدما اتهمهم باضطهاده عنصريا.

وذكرت المحكمة -في حكم اطلعت عليه الجزيرة نت- أن الصحفي البريطاني ذا الأصول العراقية صفاء جبارة استخدم عبارات "عنصرية مهينة وغير مقبولة" ضد زميله أحمد روابة.

وأشار الحكم إلى أن جبارة قال عن زميله "إنه دائما يتحدث بانفعال.. هذه هي طبيعته لأنه جزائري.. إنها طبيعة البدو.. إنه عنيف لأن بلاده فيها كثير من العنف.. لا يستطيع أن يتحدث بهدوء هذه هي طبيعتهم وثقافتهم"، وهو ما عدّه أحمد روابة إهانة عنصرية مباشرة.

وأوضحت المحكمة بأن حديث جبارة (الذي ورد في تصريح مكتوب كجزء من تحقيق داخلي) هو فعلا "اضطهاد عنصري" لم يحرك رؤساء أحمد روابة ولا إدارة الموارد البشرية في بي بي سي ساكنا لوقفه.

واشتكى روابة في مرافعته تعرضه طيلة سنوات إلى حملة مضايقات وتحريض وعنصرية من رئيس تحريره محمد يحيى، ونائبه مصطفى كاظم، بلغت 13 شكوى عليه داخل بي بي سي، رُفضت كلها لغياب الأدلة.

ويعمل روابة في بي بي سي منذ 12 عاما، وعمل سابقا لمواقع كبيرة بينها بلومبيرغ وداو جونز والجزيرة.

الصحفي الجزائري أحمد روابة (مواقع التواصل) إخفاق متكرر

وفي حكمها أشارت المحكمة إلى أن إدارة بي بي سي أخلّت بواجبها في التعامل مع شكوى روابة، إذ لم تتخذ التدابير القانونية المطلوبة في معالجتها على مستوى المؤسسة، وعبرت عن "الصدمة" لإخفاق المؤسسة "في كل مناسبة" في تطبيق تعريفها المعتمد لمفهوم المضايقة.

وذكرت المحكمة أن المسؤولين الذين أوكلت إليهم مهمة النظر في الشكوى أغفلوا خطورتها، وتهاونوا في تطبيق قوانين بي بي سي المتعلقة بالعنصرية في أماكن العمل، وتحيزوا للمشتكى منه.

وتُقابل قضايا العنصرية بحساسية عالية في بريطانيا وهي حساسية تزداد إن كان المدعى عليه يعمل في مؤسسة كبرى مثل بي بي سي التي تركز كثيرا على مفاهيم المساواة ومكافحة التمييز.

وتأتي قضية الصحفي روابة في وقت تشهد فيه المؤسسة تغيرات عميقة شملت تقليصا في أقسام كثيرة، انتهت بالتسريح الطوعي والإجباري لمئات الصحفيين، كثير منهم في القسم العربي الذي أنهيت خدمته الإذاعية التقليدية العام الماضي، ناهيك عن تحويل الجزء الأكبر من الإنتاج الرقمي إلى الأردن.

وقضية روابة واحدة من سلسلة قضايا بارزة تتعلق بالعنصرية هزت بي بي سي خلال الـ20 عاما الماضية.

ففي 2014 قاضت ممثلة بريطانية من أصول هندية المؤسسة بعدما اتهمت مذيع برنامج عالم السيارات (Top gear) جريمي كلاركسون باستخدام لفظ عنصري مهين في برنامجه للإشارة إلى المنحدرين من أصول آسيوية، وهي قضية ما فتئت أن تبِعتها أخرى تورط فيها المذيع ذاته، وانتهت بتوجيه إنذار نهائي إليه من بي بي سي التي غادرها في النهاية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: بی بی سی

إقرأ أيضاً:

غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الدستورية عدم دستورية

مقالات مشابهة