فساد التعليم المفتوح.. الدستورية تصدر حكمها فى قضايا المحامين اليوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة اليوم السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.
وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل طعن بطلان عمومية النادي الاهلي لـ 19 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تاجيل نظر دعوى، على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والتي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، لجلسة 19 أكتوبر.
طالب الطعن الذي حملت رقم 149 لسنة 80 المقامة من خالد سليمان المحامي، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الرياضة بصفته، بقبول الطعن شكلًا، بوقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار، إلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوعًا مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
قال الطعن، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون، وأعتبر المحامي خلال مرافعته أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.
وعن نتائج التصويت الرسمية المعلنة ذكر الطعن انها أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، موضحا أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.