برأت الشرطة الهندية حمامة متهمة بأنها “جاسوسة صينية” وأطلقت سراحها مرة أخرى في البرية، بعد أن تم القبض عليه في ماي الماضي بالقرب من ميناء في مومباي.

وتبين أن المخلوق كان طائر سباق في المياه المفتوحة من تايوان هرب وطار إلى الهند.

وتنفست الحمامة البريئة الحرية بعدما أفرجت الشرطة الهندية عنها وأطلقت سراحها، بعد احتجازها 8 أشهر للاشتباه في تورطها بالتجسس.

وبدأت أزمة الحمامة في ماي الماضي عندما تم الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها. وكتب بهما كلمات تبدو صينية.

كما اشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى “باي ساكارباي دينشو بيتي” للحيوانات في مومباي.

لكن تبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وهربت وشقت طريقها إلى الهند، وفق ما نقلته وكالة ” Press Trust of India”.

ونقلت الحمامة بطلب من الشرطة إلى “جمعية بومباي للرفق بالحيوان”، والتي أطلق الأطباء هناك سراحها يوم الثلاثاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية في طائر. فقد أطلقت سلطات الشطر الهندي من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني عام 2020. بعد أن خلص تحقيق إلى أن الطائر الذي حلق عبر الحدود لم يكن جاسوسا.

كما تم الإمساك بحمامة أخرى بعد العثور عليها، وفي قدمها رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الشرطة الهندیة

إقرأ أيضاً:

اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.

 

وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التى باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.

 

واستندت القرار لقانون الطفل فى الفصل الثالث فى المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون، أكدت على أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد علـى مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنـة علـى أى نحـو مـن قيادة مركبة إلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصًا به.


والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. 


وفى الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا للمادة 94 من القانون، أكدت أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لـم يجـاوز ا ثنتـى عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة،تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية، المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

 

ووفقًا للمادة (119) من القانون التى ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذى لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعى الـتحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.


ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـى الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.


والمادة (120) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت على أنه تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها، ووتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • عبدالله بلحيف: الاستثمار بعقول الشباب سبيل للاستدامة
  • تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة
  • اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل
  • المحققون يقتربون من فك لغز تحطم الطائرة الهندية 
  • العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر
  • بعد كارثة الطائرة الهندية رقم 171.. دورة علاجية لمساعدة المسافرين على تجاوز خوفهم من الطيران
  • الروبية الهندية ترتفع مع تراجع أسعار النفط
  • دوران يقترب من فنربخشة على سبيل الإعارة
  • تعدى على مراقبه بسن قلم.. إخلاء سبيل طالب فى الثانوية العامة بالمنوفية
  • إخلاء سبيل طالب فى الثانوية العامة بالمنوفية بعد تعديه على مراقبه