قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم السبت 3 فبراير 2024 ، إن إسرائيل تدرس مع القاهرة إمكانية تغيير مكان معبر رفح البري ليكون ملاصقا لمعبر كرم أبو سالم على الحدود الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن هدف تل أبيب من تغيير مكان معبر رفح البري هو عدم الدخول في صراع مع القاهرة ، والتأكد من أن المعبر يقع أيضا على الحدود مع اسرائيل ، الأمر الذي سيسمح لإجراء فخوصات أمنية إسرائيلية ، ومنع التهريب .

إقرأ/ي أيضا: كان: استمرار الجدل حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غـزة

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الجانب المصري لم يرد على مقترح إسرائيل تغيير مكان معبر رفح البري ، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اعجابها بهذه الفكرة.

وقالت :" اذا تحققت هذه الفكرة ، فسيتعين الحصول على أموال كبيرة من أجل تحقيقها".

وأشارت القناة الإسرائيلية الى أن هذه الخطوة لن تحل قضية التهريب بشكل عام ، موضحة أن الحوار بين إسرائيل ومصر حول محور فيلادلفيا ما زال مستمرا.

وبينت أن مسؤولين كبار في إسرائيل ، قالوا الاسبوع الماضي ، إنه وخلال المرحلة الثالثة من الحرب على غزة ، فإن هناك احتمال للقيام بنشاط عسكري في رفح وتطهير المنطقة ، وهي الرسالة التي تم نقلها الى مصر عبر عدة وسطاء.

وقالت :" في القاهرة عبروا عن قلقهم الحقيقي من مثل هذه الخطوة ، إذ أن تنفيذها سيؤدي الى هجرة جماعية للفلسطينيين الى سيناء".


وأوضحت القناة أن المسؤولين في إسرائيل قالوا إن هذه الخطوة ستكون مؤقتة ولن تستمر تل أبيب في البقاء بعد العملية العسكرية في رفح.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن العلاقة بين إسرائيل ومصر في الأسابيع الأخيرة كانت متوترة للغاية.

 

 

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تعرّف إلى عقوبة مضايقة فتاة في مكان عام؟

إعداد: سارة البلوشي 
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: ذهبت إلى مطعم وبعد تقديم العشاء وجدت رجلاً عمل بيده تقبيلاً للموظفة وغمزة بعد الانتهاء؟ ما عقوبته وما الإجراء لهذا التصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وأكد أن هذا الفعل وتلك الإشارات تعتبر من قبيل التحرش الجنسي المعاقب عليه بالقانون، وأشار قانون الجرائم والعقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.
وأوضح أنه يعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة المجني عليها بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية..الخ.


وأضاف: المادة 412/1 من القانون تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذکر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق».
وقال منصور: ما على المجني عليه الذي تعرض لمثل هذه المضايقات إلا أن يقوم بتقديم شكوى في النيابة العامة أو اقرب مركز شرطة لتحقيق الشكوى.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تُحذّر إسرائيل من تغيير في "ممارساتها السياسية" بسبب غزة
  • قناة عبرية: ترامب أوقف التنسيق العسكري مع إسرائيل بملف إيران
  • الكرملين : بوتين يؤيد مبدئيا إمكانية عقد لقاء يجمعه مع زيلينسكي وترامب
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الإعلام يحجز مكانًا جديدًا
  • قيادي بحركة فتح: لا مكان للمؤامرات في ظل وعي الشعوب العربية
  • أول رد رسمي من النصر حول إمكانية انتقال رونالدو إلى الهلال
  • تعرّف إلى عقوبة مضايقة فتاة في مكان عام؟
  • إسرائيل وافقت وحماس تدرس.. ما جديد مقترح ويتكوف؟
  • إسرائيل توافق وحماس تدرس المقترح الأميركي حول غزة
  • إعلام عبري: تفاصيل خطة جديدة عرضها ويتكوف على إسرائيل وحماس