رئيس لجنة صياغة قوانين الأحوال الشخصية: حوار مجتمعي شامل لمناقشة المشروع لجديد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صرّح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المشرفة على صياغة وإعداد قوانين الأحوال الشخصية، بأنّ العمل على قانون الأسرة جارٍ منذ أكثر من عام.
وأشار إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التوجيهات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، أهمها: «وضع قانون متكامل سهل الصياغة، يمكن لجميع المواطنين إدراكه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التي يعاني منها المواطنون في محاكم الأحوال الشخصية، والتي كانت تشكل عبئًا ثقيلًا».
وأضاف «عبد الرحمن» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «cbc»: «كان لدينا العديد من القوانين القديمة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة منذ عام 1965، والتي جرى عليها تعديلات على مدار السنوات الماضية، لكن هذه القوانين لم تكن تلبي احتياجات الأسرة، وكان لابد للقاضي أو المتقاضي الرجوع للمذهب الحنفي فيما لم يكن له نص في تلك القوانين».
وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصيةوتابع: «استهدفنا وضع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية، يجعل كلا من القاضي والمتقاضي لا يلجأن إلا للقانون فقط لا غير»، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيعرض على جميع فئات المجتمع وكافة المتخصصين في ضوء دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار مجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية قوانين الأحوال الشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.