أبرزها إلغاء إعفاءات ضرائب ورسوم.. الجريدة الرسمية تنشر مجموعة قرارات حكومية جديدة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، وعلى القانون رقم 92 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023-2024.
كما جاء القرار عقب الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه "يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023 - 2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 - 2024.
وجاء في المادة الثانية، أن «يكون الاستثناء من أحكام هذ القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها للجهات المخاطبة بأحكامه».
وتضمن القرار ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية:
1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، مع مراعاة الاستثناء الآتي: الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023 «وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وزارة الصحة والسكان».
2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء «70% فأكثر» والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022-2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984: رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعلى ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء:
فقد تضمنت المادة الأولى من القرار أنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
فيما يتعلق بالضرائب والرسوم: جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
فيما يتعلق بجهات الدولة:
1- وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة 1 من القانون على ما يأتي:
1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.
2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وجاء في المادة الثالثة أنه يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة 1 من القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
وجاء في المادة الخامسة بأن تلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها «استثمارية واقتصادية وخدمية».
وتضمنت المادة السادسة أنه يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
ويعد تعاقدا جديدا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.
وجاء في المادة السابعة من القرار أنه على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الانضمام لاتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا لتطوير وتمويل المشروعات
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع جديد لهيئة قضايا الدولة بالقليوبية
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة بشاير الخير 3 بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الجريدة الرسمية رئيس مجلس الوزراء سياسات المنافسة والحياد التنافسي الجریدة الرسمیة تنشر الأنشطة الاستثماریة رئیس مجلس الوزراء ترشید الإنفاق الاقتصادیة فی من القرار أنه جهات الدولة وعلى قانون الأولى من لسنة 2023 على ما
إقرأ أيضاً:
«أم القرى» تنشر نص الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار قرار رقم (62) وتاريخ 20/1/1447هـ والخاص بالموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.
وجاء قرار الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية على النحو التالي:
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36215 وتاريخ 14 /5 /1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 28574 وتاريخ 14 /10 /1444هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3733) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، ورقم (357) وتاريخ 1 /2 /1445هـ، ورقم (842) وتاريخ 8 /3 /1446هـ، ورقم (1706) وتاريخ 16 /5 /1446هـ، ورقم (2455) وتاريخ 8 /7 /1446هـ، ورقم (3328) وتاريخ 11 /10 /1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (46/1131/م) وتاريخ 23 /7 /1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10364) وتاريخ 24 /10 /1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (28464) وتاريخ 5 /5 /1443هـ.
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: مركز الإحالات الطبية.
التنظيم: تنظيم المركز.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.
المدير: المدير العام التنفيذي للمركز.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المادة الثانية:
يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.
المادة الرابعة:
للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.
3- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
6- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوماً، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
7- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
8- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
9- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
10- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.
11- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.
12- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.
13- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكلٍ منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.
14- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
15- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.
المادة الخامسة:
1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
د- ممثل من الوزارة.
هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و- ممثل من شركة الصحة القابضة.
ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).
ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.
ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.
ك- المدير.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
4- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
المادة السادسة:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.
3- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
المادة السابعة:
1- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.
2- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
4- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.
6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسبباً في محضر اجتماع اللجنة.
7- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
8- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتُعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.
9- يكون للجنة أمين يعيّنه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
10- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم سارياً حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.
المادة الثامنة:
يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.
2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.
3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
4- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.
5- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.
6- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.
وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
المادة التاسعة:
يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.
المادة العاشرة:
يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أهم الآخبارمركز الإحالات الطبيةتنظيم مركز الإحالات الطبيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.