رفض قاض اتحادي في ولاية تكساس محاولة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عرقلة دعوى قضائية تهدف لمنع المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعود الدعوى لعام 2022، ويقف خلفها العضو الجمهوري بالكونغرس روني جاكسون و3 أشخاص آخرين، بينهم والدا جندي أميركي تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل عام 2017.

وعادت الدعوى للواجهة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقد حثت وزارة العدل الأميركية ماثيو كاكسماريك قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في أماريلو على التوصل إلى استنتاج مفاده أن النائب روني جاكسون ورفاقه لا يمكنهم رفع دعوى قضائية للطعن في المساعدات الخارجية.

وقالت وزارة العدل إن مقيمي الدعوى يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع الدعوى لأن ادعاءاتهم بشأن زيادة خطر وقوع ضرر "تخمينية بالكامل".

وأكدت الوزارة أن رفض الدعوى له ما يبرره وهو تجنب توريط المحاكم في مسألة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية.

لكن القاضي كاكسماريك، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، قضى يوم الجمعة الماضي بأن مقيمي الدعوى أظهروا خوفا "مشروعا ومبررا" من التعرض للأذى إذا استمر التمويل، وهو ما "تؤكده الأحداث العالمية الأخيرة"، مشيرا إلى عملية طوفان الأقصى.

وتعتبر المحكمة التي يتولاها كاكسماريك المكان المفضل للمحافظين الذين يتحدون سياسات الحكومة.

وبناء على هذا الحكم، يواصل القضاء نظر الدعوى لحين البت فيها.

وقال عضو الكونغرس جاكسون في بيان الاثنين إن القرار "يقربنا خطوة واحدة من محاسبة الإدارة على تمويلها غير القانوني للإرهاب بأموال دافعي الضرائب الأميركيين"، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن جاكسون والمشاركين معه في الدعوى يزورون إسرائيل بانتظام وتمثلهم أمام المحكمة منظمة "أميركا فيرست ليغل"، وهي مجموعة قانونية أسسها مستشار ترامب السابق للبيت الأبيض ستيفن ميلر.

تايلور فورس

وتتمحور الدعوى حول قانون "تايلور فورس" المسمى نسبة إلى جندي أميركي تعرض للطعن على يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل في عام 2017.

وأصدر الكونغرس القانون في عام 2018 لمنع السلطة الفلسطينية من دفع إعانات لأفراد عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

ويمنع القانون الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات الاقتصادية التي من شأنها أن تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر حتى تتوقف عن تقديم هذه الإعانات.

وقالت إدارة بايدن إن القانون لا يمنع ما يسمى بأموال الدعم الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه يقيد فقط كيفية إنفاق الأموال. وفي السنة المالية 2023، خصص الكونغرس 225 مليون دولار لهذه المساعدة.

لكن الدعوى القضائية تزعم أن الإدارة "تغسل أموال دافعي الضرائب الأميركيين بشكل غير قانوني" من خلال تقديم المساعدة لمنظمات غير حكومية تساعد بشكل مباشر السلطة الفلسطينية في انتهاك القانون.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.


وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.

- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.

-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.

- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.

-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها،  إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .

حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية،  بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .

وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.

ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة،  لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.




مقالات مشابهة

  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
  • دعوى قضائية ضد شات جي بي تي لتشجيعه رجلاً على قتل أمه ثم الانتحار
  • تشات جي بي تي متهم بقتل رجل وأمه الثمانينية
  • دعوى أمريكية تتهم ChatGPT بدفع ابن إلى إنهاء حياة والدته
  • الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
  • غزة بعد الحرب.. وضع إنساني مزري وإعاقة في توصيل المساعدات
  • القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية
  • تأجيل معارضة الفنانة بوسى على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد لـ24 ديسمبر
  • ارتفاع قياسي للفضة والذهب يستقر مع ترقب خفض الفائدة بأميركا