وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.

وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن الـ 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

كما تضمت تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين 16 تعريفا، وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي.

كما تتضمن تعريفا لبطاقة المسن الأولى بالرعاية، وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. 

كما اشتمل نص المادة الثانية من مشروع قانون خدمة مرافق المسن، على الخدمات التى تقدم من أشخاص مؤهلين علميا وفنيا أو علميا ومعتمدين من الوزارة المختصة، ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهارته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التى يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.

وحضر ممثلو وزارات “العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الحكومة وزير المجالس النيابية حقوق المسنین مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ مسنة بلا مأوى ويوفر لها رعاية بدار المسنين
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • برلمان بريطانيا يوافق على مناقشة التحقيق بتورط حكومته في حرب غزة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"