بعد تصديق السيسي عليه…التفاصيل الكاملة حول قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة..قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التصديق على مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم من خلال "الفجر السياسي" كافة التفاصيل المتعلقة بقانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة.

تفاصيل المادة الأولى قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة


أفادت المادة الأولى من مشروع القانون: مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.


وأوضحت المادة الثانية يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

ولفتت المادة الثالثة، أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط، وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وأوضحت المادة الرابعة، تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري، بالإضافة أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويشار إلى أن يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة ء الرئيس عبدالفتاح السيسي أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم قرارات السيسي تفاصيل قرارات السيسي قانون تأمین وحمایة المنشآت والمرافق العامة المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة الضبط القضائی

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الاستغلال التجاري للأطفال

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

الحكم على 3 أطفال لاتهامهم بإنهاء حياة آخر بسلاح نارىمبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيابالأسماء..إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقناإصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الأبحاث استغلال الأطفال التجارب العلمية الاستغلال الجنسي

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • مصدر دبلوماسي يكشف التفاصيل الكاملة للقاء الوفدين السوري والإسرائيلي في باريس
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • حبس 9 متهمين.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة على كورنيش الإسكندرية