بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ سيدتين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وجَّه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر-رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات» بصرف إعانة شهرية للسيدتين «إنجي.س 38 عامًا» تقيم في الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، و«هدى.ج 40 عامًا» تقيم في مدينة السلام بمحافظة القاهرة.
قالت «إنجي.س»: إنها مطلَّقة، ولديها ثلاثة أبناء، وتقيم بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مع والدتها المسنة، وليس لديهم أي مصدر دخل أو عائل، وتطلب الحصول على إعانة شهرية لمساعدتها على أعباء الحياة وتربية أبنائها لاستكمال تعليمهم، أما السيدة «هدى.
فور تلقي طلبهما، فحصت إدارة البحث ببيت الزكاة والصدقات أوراقهما، والتقارير الطبية المرفقة، وأجروا بحثًا ميدانيًّا لهما؛ للتأكد من استحقاقهما الحصول على إعانة شهرية، ومن ثم وجَّه الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصرف إعانة عاجلة لكل منهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات إعانة شهرية عاجلة إصابة سيدتين الامام الاكبر إعانة شهریة
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن ما عليه الفتوى وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة، مهمها بلغ قدره- طالما أنه يستعمل للزينة لا للادخار-.
واستدلوا بما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر .
وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة .
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزكاة في الجنيهات الذهبية التي تملكها امرأة بقصد الادخار، ثم قامت بتحويلها إلى أسورة، وتساءلت السائلة: هل يجب عليها ارتداء هذه الأسورة؟ وهل عليها زكاة في هذه الحالة؟
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كانت نية المرأة من اقتنائه هي الاستخدام الشخصي للزينة واللبس، فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه الحول، وهذا هو القول المعتمد في الفتوى.
أما إذا كان الغرض من امتلاك هذا الذهب هو الادخار أو التجارة والربح، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل.
وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية الحالية للذهب، وهذا ما يقره مذهب الحنفية.
وأضافت الدار أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى حُلي، كما في حالة السائلة، لا يلزم معه ارتداء هذه الأسورة، فاللبس ليس شرطًا في الحكم، وإنما المعتبر هو النية الأصلية.
فإذا كان القصد من التحويل إلى أسورة هو الاستخدام الشخصي والتزين، فلا زكاة عليها.
أما إذا ظل الهدف هو الادخار، فتجب الزكاة بمجرد توافر النصاب ومرور الحول، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما قاله الإمام ابن قدامة في كتاب "المغني"، بأن الحلي إذا كانت النية فيه قد تغيّرت من الزينة إلى التجارة، فتبدأ فيه الزكاة من لحظة تغيّر النية، لأن الأصل في المال وجوب الزكاة، وقد سقط هذا الوجوب لعارض الاستعمال، فإذا زال هذا العارض عادت الزكاة بمجرد النية، حتى دون استخدام فعلي.