لخلاف على أولوية التحميل... إحالة أوراق قاتل جاره في الدقهلية للمفتي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثانية، قرارا بإحالة أوراق سائق لفضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامه بعد قيامه بقتل جاره "سائق" بقرية كفر الصلاحات مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، لوجود خلافات سابقة بينهم على أولوية تحميل الركاب، وحددت جلسة اليوم الأول من دور الانعقاد فى مارس المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار، برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وسام ماهر السيد، والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية السيد مصطفى، في القضية 3351 جنايات مركز بني عبيد والمقيدة برقم 1395 كلي شمال المنصورة
وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال "وليد.ع.إ"،36 عاما، "سائق" ومقيم قرية كفر الصلاحات مركز بني عبيد لأنه فى يوم 3/6/2023 بدائرة مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "العدل ماهر أحمد فضل"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض شومة خشبية، حوزته فسقط عل إثرها أرضا مضرجا بدمائه فقام المتهم بموالاة التعدي عليه بأن كال له عدة ضربات أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز المتهم شومة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والمستخدمة فى الجريمة محل الاتهام السابق ودون أن يوجد لحملها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت شيرين جمال محمد الرفاعي،42 عاما، ربة منزل "زوجة المجني عليه"، ومقيمة كفر الصلاحات مركز بني عبيد في أقوالها أمام النيابة العامة بأنها وحال تواجدها رفقة زوجها المتوفى أمام مسكنها أبصرت قدوم المتهم اليهما محرزا شومة خشبية، وما إن دنا منهما حتى قام بمباغتة زوجها وكال له ضربة بواسطة الشومة حوزته، فسقط على إثرها أرضا مضرجا بدمائه فقام المتهم بموالاة التعدي عليه بأن كال له عدة ضربات بواسطة الشومة حوزته، فأحدث ما حل به من إصابات والتي أودت بحياته/ مردفة قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إزهاق روحه.
وشهد المقدم محمد البنا، رئيس مباحث مركز شرطة بنى عبيد فى ذلك الوقت، أن تحرياته السرية دلته إلى صحة وحقيقة الواقعة بأنة وعلى إثر خلاف سابق بين المتوفى والمتهم الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه للانتقام والتخلص من المجني عليه وما ان أبصر المجنى عليه متواجدا امام مسكنه حتي قام باحضار شومة وتوجه نحوه قام بمباغتته والتعدي عليه بواسطة الشومة حوزته بأن كال له ضربة بواسطة الشومة حوزته فسقط على إثرها أرضا مضرجا بدمائه.
وثبت بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه وجود حالة إصابة حيوية بالرأس عبارة عن كدم شامل يسار الرأس مصحوب بكسور مفتتة بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموي بسطح وظهر المخ ومثلها ينشأ من جراء التعدي على المتوفى بإستخدام أداة صلبة راضة ثقيلة الوزن نوعا أيا كان نوعها مع العم الشديد اثناء الضرب.
كما تبين وجود كدم طولي واقع يمين الظهر ومثله ينشأ جراء التعدي على المتوفي بالضرب باستخدام أداة صلبة راضة ايا كان نوعها وإصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل التعدي بأداة شومة خشبية كبيرة"، وتعزى الوفاة لما نم عن كسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموي بسطح وجوهر المخ أدى الى فشل المراكز الحيوية العليا بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية المنصورة النحو النيابة العامة بمحافظة الدقهلية خلافات سابقة فضيلة المفتي في الدقهلية قتل جاره بنى عبيد كفر الصلاحات مرکز بنی عبید المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع للجنايات -خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام نجلته إلي الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه امامها مظهراً عورته.
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".