بعد تنفيذ القانون الجديد للعمل، يتم خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في حالات محددة لضمان تنظيم سلوكهم وضمان عدم استغلال المناصب الحكومية بشكل فاسد وتفادي هدر المال العام وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة، حيث يعتبر دور كل موظف مهمًا في خدمة الدولة وتطويرها، ينبغي على الموظفين أداء مهامهم بجدية ومسؤولية تحت أي ظروف، حيث أن عدم الامتثال لذلك قد يؤدي إلى خصم كبير من رواتبهم ولضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات.

خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين

تم إدراج قرار جديد في تحديثات قانون العمل يتعلق بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف المتهاون في أداء عمله، مما أثار دهشة جميع الموظفين ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة والمسؤولية في بيئة العمل، وللحد من التغيب المتكرر والمخالفات وتنص القوانين الجديدة على توقف صرف الراتب للموظف المتغيب عن العمل بشكل غير مبرر لمدة 6 أشهر متواصلة، وذلك بعد تجاوزه الحد المسموح به من التغيب دون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق.

فصل الموظفين من العمل نهائيا في قانون العمل الجديد

كما يتضمن القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون ويتلاعبون به، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ويتم قرار حكم بوقفهم عن العمل ويعكس هذا القرار الحرص على ضبط السلوك الوظيفي وضمان التزام الموظفين بواجباتهم، مما يسهم في تعزيز كفاءة وانضباط بيئة العمل وتحقيق الاستقرار والتطور في المؤسسات والشركات، كما أن هناك حالات في قانون العمل الجديد توضح الحالات التي يمكن أن تستدعي تدخلًا قانونيًا وذلك مثل السلوك غير الأخلاقي وتعاطي المواد المخدرة يتم فبها فصل العامل نهائيا من العمل.

ومن جانبه نص القانون أنه لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إعلامه رسميًا بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقواله وتمكينه من تقديم الدفاع الخاص به عن السيب ويجب أن يتم توثيق ذلك في محضر يتم وضعه في ملفه الشخصي في العمل كما يجب أن يبدأ التحقيق في غضون 7 أيام من تاريخ الاكتشاف من قبل النقابة التي ينتمي إليها الموظف الحق في تعيين ممثل عنها لحضور هذا التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرتب فصل الموظفين من العمل الحكومة

إقرأ أيضاً:

لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد

حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية . 

توسعة عيادة الزرقا وتوفير صيدلية لمنتفعي التأمين الصحي بدمياطأزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريينمحافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصةنقابة الصيادلة: مصر تعتبر أكبر دولة بالعالم تمتلك أدوية

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.



ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

  عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة غرامة حبس عقوبات صيدلى المستحضرات الصيدلية

مقالات مشابهة

  • لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
  • شروط حصول الموظف على إجازة سفر للعمل بالخارج وموقف الزوجة
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة
  • كاسبرسكي: فجوة معرفية خطيرة تهدد أمن المؤسسات في مصر بسبب ضعف تدريب الموظفين
  • أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026
  • العميل المزدوج.. ماذا تعرف عن أعقد أنماط العمل الاستخباري؟
  • حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي.. مشروع قانون
  • المهارات التي لا تفصح عنها الشهادة
  • اعرف حقك.. شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات