صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون المالية لعام 2026 بكامل فصوله، بموافقة 89 نائبًا واحتفاظ 12 نائبًا مقابل رفض 13 نائبًا، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها محطة مهمة في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن النواب جددوا حرصهم على القطع مع مخلفات الحقبة السابقة، مشددًا على أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية، معربًا عن التزام البرلمان ببذل كل جهد في سبيل حماية مصالح الوطن وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشار بودربالة إلى أن المصادقة على مشروع القانون جاءت بعد مناقشات مستفيضة لكل فصوله والتعديلات المقترحة، مع التأكيد على أن الخطوة التالية تتضمن إحالة المشروع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية، بما يعزز الرقابة المحلية ويساهم في ضمان توزيع الموارد المالية بشكل عادل ومتوازن بين مختلف الجهات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه تونس، أبرزها ضبط العجز المالي، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وهو ما يجعل من قانون المالية لعام 2026 أداة مركزية لمعالجة الضغوط الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.

ويشدد الخبراء على أن نجاح تطبيق القانون يعتمد على التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، إلى جانب مراقبة دقيقة لتنفيذ البرامج المالية، وهو ما يتطلب التزامًا سياسيًا مستمرًا وتنسيقًا فعالًا بين الحكومة والبرلمان والجهات الإقليمية.

وتأتي المصادقة على قانون المالية في سياق جهود الحكومة التونسية لمواجهة الضغوط الاقتصادية بعد سنوات من التحديات المالية والركود الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة الماسة لإصلاح السياسات الاجتماعية والحد من التفاوت الإقليمي.

ويعكس القانون الجديد التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على دعم الجهات المحلية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية.

ومرّت تونس بعد الثورة في 2011 بفترات حرجة من التحولات السياسية والاقتصادية، حيث واجهت الحكومة تحديات كبيرة في مواجهة العجز المالي وارتفاع نسب البطالة والتفاوت الإقليمي، ومع ذلك أصبحت مشاريع قوانين المالية السنوية محطة رئيسية لتقييم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ومقياسًا للالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية تونس قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد

حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية . 

توسعة عيادة الزرقا وتوفير صيدلية لمنتفعي التأمين الصحي بدمياطأزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريينمحافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصةنقابة الصيادلة: مصر تعتبر أكبر دولة بالعالم تمتلك أدوية

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.



ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

  عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة غرامة حبس عقوبات صيدلى المستحضرات الصيدلية

مقالات مشابهة

  • خطة عسكرية شاملة لتعزيز الأمن في حضرموت.. حماية الطرقات ومصالح المواطنين
  • لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة
  • مدبولي يجتمع بقيادات المجموعة الاقتصادية لبحث آليات التنسيق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
  • أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026
  • الألكسو تعتمد بغداد عاصمة الطفل العربي لعام 2026
  • «المالية»: بدء العمل بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع 2026
  • "المالية" تصدر البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026