النواب: إطلاق الداخليه لمبادرة "كلنا واحد" جزء من دورها الوطني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بما حققته مبادرة " كلنا واحد " التي تطلقها وزارة الداخليه المصريه تحت رعاية رئيس الجمهورية لتقديم السلع المنخفضة للجمهور، مؤكداً بأن اعلان وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن وزارة الداخليه المصريه بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق ، تؤكد دائما بأنها شرطة الشعب تبذل الغالي والنفيس لتحقيق أمن المجتمع ، وتقوم بأداء واجب وطني اخر يحتم عليها الوقوف بجانب الشعب المصري في مواجهه موجات غلاء الأسعار التي خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثر بها الاقتصاد الوطني ، بإقامة معارض للسلع المخفضة ، علي مدار 20 مرحلة قدمت خلالها كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية .
ولفت وكيل دفاع النواب بأن توجيهات السيد وزير الداخليه واضحه ومحددة وصارمة بأن المواطن المصري فوق كل اعتبار وتوفير السلع والغذاء ، لايقل اهميه من توفير الأمن والاستقرار ، وان ما تساهم بة الداخليه في سبيل توفير السلع باسعار مخفضه ، جزء من دورها الوطني الشريف علي مر التاريخ التي تبرهن كل يوم علي انها حصن الأمن والأمان.
وتقدم ابراهيم المصري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في مكافحة الجريمه والقضاء على الارهاب ، ولم يغفل الدور المجتمعي والإنساني الذي تقدمه الشرطه المصرية للشعب المصري من خلال معارض (كلنا واحد) التي اكدت ان الشرطه والشعب والجيش جسد واحد متلاحم في الازمات والمحن.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. وذلك إعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة
ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اللواء ابراهيم المصري كلنا واحد وزارة الداخلية رمضان المبارك شهر رمضان المبارک کلنا واحد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸، ۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦، ٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة%10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.