%10 من الغرامات للمبلغين عن الجرائم وفقا لـ قانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنك والجهاز المصرفی البنک المرکزی البنک المرکزى قانون البنک
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.