لبنان ٢٤:
2025-07-12@15:11:35 GMT

ينتحل صفة أمنية ويسرق المواطنين.. هل وقعتم ضحيته؟

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

ينتحل صفة أمنية ويسرق المواطنين.. هل وقعتم ضحيته؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والسلب بقوة السّلاح في مختلف المناطق اللبنانية، كُلِّفَت القطعات المختصّة بتكثيف جهودها ودورياتها في المناطق التي تكثر فيها تلك العمليات، حيث تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة ينفّذ أفرادها عمليات سلب بقوّة السّلاح، منتَحلين صفة أمنية ومستخدمين سيارة نوع "تويوتا كورولا" لون أسود زجاجها حاجب للرؤية، ويستهدفون المواطنين وعمّال التوصيلات ال "Delivery" في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر للعصابة، وهو المدعو: ا. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)

بتاريخ 5-2-2024 وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، رصدته القوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة، على متن سيّارة "التويوتا" في رومية، حيث عملت على توقيفه بكمين محكم وضبطت السّيّارة، ومستندات مزوّرة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، وشخص آخر، بتنفيذ العديد من عمليات السّلب بقوّة السّلاح في مناطق عديدة، منها: بحمدون، عاليه، انطلياس، الربوة، تلّة الخيّاط، عين التّينة، الرّوشة... بحيث كانا يعترضان المواطنين وعمّال ال "Delivery"، بالسّيّارة، وذلك بعد تبديل لوحاتها أو إزالتها كلّيّاً، منتحلَين صفة أمنية، ومستَخدمَين مسدّسًا وبندقيّة حربيّين، وجعبة. فيعمدان إلى استجلاء الأوراق الثبوتية للضّحايا، بهدف إلهائهم، ومن ثم سلب أموالهم وهواتفهم، ويلوذان بالفرار، بعدها، إلى جهةٍ مجهولة. كما اعترف بإقدامه على تزوير مستندات عقاريّة، شهادات، بطاقات هويّة وغيرها، ومحاولته بيع عقار، بعد أن زوّر مستنداته بطريقة احتيالية، بالإشتراك مع كل من: م. ك. (من مواليد عام ١٩٥٦، لبناني) ط. ن. (من مواليد عام ١٩٦٧، لبناني)

بتاريخي 9 و10-02-2024، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف المذكورَيْن في منطقتَي البوشرية والمنصوريّة، واعترفا بما نُسِبَ إليهما.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة (ا. ح.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله التّوجّه إلى شعبة المعلومات - فرع جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتّصال على الرقم 513732-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.


وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.


وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.



مقالات مشابهة

  • نائب لبناني: المملكة حريصة على مصلحة بلادنا
  • مديرية أمن طرابلس تنجح في ضبط 3 مطلوبين بقضايا جنائية متنوعة
  • خبير فلكي لـ«الأسبوع»: مواليد برج الحوت يواجهون ضغوطًا كبيرة في يوليو 2025
  • كيف يحدد الحافز الرياضي المادي والمعنوي لأعضاء الهيئة الرياضية ؟
  • صحفي لبناني: اليمن نجح في تحويل البحر الأحمر إلى ساحة ردع استراتيجية
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • مدير مطعم لبناني في إسبانيا يطرد مجموعة من السياح الإسرائيليين تضامنًا مع غزة
  • عون أول رئيس لبناني في قبرص منذ 15 عامًا: لسلام عادل عبر الحوار
  • مختص: نظام تملك غير السعوديين للعقار سيخدم المواطن بإتاحة مشاريع نوعية ومعروض أكبر
  • هل وقعتم ضحية هذين الشخصين؟ شاهدوا صورتهما الآن!