السجن 10 سنوات لسائق هتك عرض فتاة في الاسكندرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، ومروان حوام وكيل النيابة العامة،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب،بمعاقبة المتهم " ط.م.ف" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بهتك عرض المجني عليها " م.
السجن 10 سنوات لسائق هتك عرض فتاة في الاسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 25033 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان،يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها والتعدي عليها، بدائرة القسم.
وكشفت التحريات، أنه علي اثر علاقة عاطفية بين المتهم " ط.م.ف" سائق وبين المجني عليها " م.ز.ع " 15 سنة ، استدراجها إلى أحدي الوحدات السكنية دون اكراه أو تهديد وتعدي عليها وهتك عرضها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محكمة جنايات علاقة عاطفية السجن 10 سنوات السجن المشدد المجني عليها محكمة جنايات الإسكندرية 10 سنوات لسائق
إقرأ أيضاً:
مخالفات بـ72 مليون دولار.. السجن 10 سنوات لـرئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور حكم غيابي بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على كلٍّ من رئيـس مجـلـس إدارة مطار النجف وثلاثة من أعضائه سابقاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقه "الاقتصاد نيوز"، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينارٍ على رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً (فائد كاظم نون حسين الشمري) وثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة فيه سابقاً، هم كلٌّ من (حسين نعمة خشان شناوة الزاملي وكريم خصاف ستار الخفاجي ومصطفى معن سعيد الطريحي)، على خلفيَّة ارتكابهم مُخالفاتٍ في عقد إعداد التصاميم والكشوفات لإنشاء المدرج الجديد لمطار النجف والممرات الخاصَّة به”.
واضافت ان “العقد الذي بلغت قيمته (71,989,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، تمَّت إحالته عن طريق الدعوة المُباشرة إلى ائتلاف شركاتٍ، وعدم إعلان المشروع كمناقصةٍ عامَّةٍ؛ لفسح المجال أمام أكبر عددٍ من المُتنافسين لغرض اختيار الأفضل منهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، فضلاً عن عدم وجود جداول كميَّاتٍ ومواصفاتٍ فنيَّةٍ دقيقةٍ، وعدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ للشركات المحال عليها المشروع”، مبينة ان “الإحالة تمَّت مقابل مبالغ ماليَّـةٍ تُقدَّرُ بــ (10%) من قيمة العقد”.
وتابعت الهيئة ان “المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة الكافية للإدانة، فأصدرت قرار الحكم الغيابيّ بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقّ المُدانين استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.