تصرفات لا تمت للشهامة والأخلاق بصلة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تلك اللحظات الفارقة من تاريخنا العراقي المعقد، يُلقى بظلال من الخيبة والاستياء على بعض تصرفات شبابنا الطائشة. إنها لحظات ترقبٍ تعصف بشرارة الأمل المتبقية.
العمل الذي قام به هؤلاء الشباب المتسرعين، بالاعتداء على تمثال شمعي لملك السعودية، هو عمل خالٍ من الأخلاق، ولا يحمل في طياته سوى طموحات ضئيلة ورغبة فقيرة في التصرف.
تلك اللحظات التي تسجّلها عدسات الكاميرات، لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من حياة العراق وقيمه وتراثه العريق.
إنها لحظات تفتقر إلى الشموخ والكرامة، فلا يمكن لأي عمل لائق أن يُبنى على أساس الاستهتار والتخريب.
يظهر هذا السلوك الرديء، بالواقع، على أنه انحراف عن القيم والأخلاق الأصيلة، وعن الإسلام الذي يحث على الأخوة وحسن السلوك.
إنه استهتارٌ بتاريخنا وثقافتنا، وهو يرسم صورة مشوهة للشخصية العراقية بأسرها.
يجب أن نواجه هذه التصرفات الفاسدة بكل شجاعة وثبات، ونبادر بتصحيح الخطأ بأساليب الشرف والكرامة.
إن الخصام لا يجوز أن يتم بأعمال تتسم بالجبن والتهور، بل ينبغي أن يكون على أساس الشهامة.
إن العراقيين، بلا شك، لا يمثلون مثل هؤلاء الأفراد الفاسدين الذين يسيئون لسمعة بلدهم ويضعون بصمة العار على جباههم.
الوطن لن يتسامح مع من يسيء إليه أو يشوه صورته في عيون العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية 1447 ، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.