اليوم.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات المركونة فى الشوارع.
اقرأ ايضًا :
وكشفت التحقيقات أن (مالك مخزن "له معلومات جنائية") بمدينة نصر أول، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالاشتراك مع (عاطل، عاملين) تم ضبطهم، وباستهداف المخزن المُشار إليه عُثر بداخله (السيارة المُبلغ بسرقتها - سيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعــة - سيارة - عدد من اللوحات المعدنية - عدد 4 شورت بلوك لعدد من السيارات - عدد 6 كنترول سيارة - عدد 13 استيكر مُدون عليه أرقام شاسيه - كمية من أجزاء السيارات - عدد 3 رخص تسيير.
اقرأ ايضًا :
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح تشكيل عصابى سرقة جرائم سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
نصبوا على راغبي شراء الوحدات السكنية بالقاهرة.. تشكيل عصابي يواجهون هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الشقق السكنية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليهوتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".