آخر تحديث: 25 فبراير 2024 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الاحد، على الاتهامات التي توجه لحزبه بأنه تسبب بالضرر لإقليم كردستان من خلال القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية لتقليص صلاحيات الإقليم.وقال آلي في حديث  صحفي، إن “الإقليم هو كيان سيبقى وسيستمر ولا يمكن لأحد أن يقلل من شأنه، وما حصل من قرارات مؤخرا جاءت لتصحيح مسار خاطئ، وتعديل عملية الانتخابات”.

وأضاف أن “الاحتكام لدى القضاء العراقي هو ليس مثلبة فالمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية ونحن نحتكم ضمن حدود الدولة العراقية التي نحن جزء منها، ولم نذهب لدولة أجنبية”.وأشار إلى أن “القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية هي لتصحيح وتقويم عملية الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية عادلة بين الجميع”.وجاءت هذه الاتهامات من الديمقراطي الكردستاني ضد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قام بالطعن في قانون انتخابات برلمان كردستان، الأمر الذي اعتبره الديمقراطي الكردستاني أنه يقوض صلاحية الاقاليم. وقررت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء الماضي، عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.فضلا عن “عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)”.وتضمن قرار المحكمة ايضا “عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق”.بالاضافة الى “عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)”.كما قررت المحكمة ايضا “عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من قانون انتخاب عدم دستوریة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه

 


يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

 

وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.


مواد مشروع القانون

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.

ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.


ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.


وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.


وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.


أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.


وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • وزارة النفط:تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور والقوانين
  • متولي: حق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
  • الجريدة الرسمية تنشر 9 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في عدد اليوم الخميس 22 مايو 2025
  • حزب طالباني:لا توجد ذريعة لبقاء القوات التركية في العراق بعد السلام مع حزب الـpkk
  • بدء اجتماع «دستورية النواب» لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون