بتهمة خيانة الأمانة.. السجن 10 سنوات لرئيس اتحاد الكرة الكويتي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الجزائية القطرية، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكما بالسجن 10 سنوات بحق رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين.
وقالت المحكمة بحسب وسائل اعلام كويتية، ان "المحكمة الجزائية القطرية أصدرت، قرارًا يقضي، بمعاقبة عبدالله الشاهين، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه 10 الاف ريال، بالإضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته عن تهمة خيانة الأمانة، مما يستلزم إيقافه فورًا عن جميع مناصبه الرياضية الدولية والمحلية".
كما أقرت المحكمة، "بمعاقبة عصام قاسم ومنصور لمدة عامين وتغريمهما 10 الاف ريال وابعادهما من الدولة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة"،مشيرة الى "إحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة بشأن المطالبات".
المصدر: كويت 24
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لـ مدرب لاتهامه بخدش براءة فتاة لفظيًا بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مدرب بنادي رياضي بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بخدش براءة فتاة لفظيًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات منشور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التحذير من التعامل مع أحد مدربي الكرة الطائرة لتحرشه بالفتيات.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 مايو الماضي تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مواطن بتضرره من مدرب كرة طائرة، لقيامه بالتحرش لفظيًا بابنته البالغة من العمر 16 عامًا، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتقدمه بشكوى لإدارة النادي محل عمله، حيث تم فصله عن العمل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "جهاز لاب توب، هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة (267) من قانون العقوبات أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما نصت المادة (268) من القانون على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.