ينتظر مجلس النواب خلال 9 أيام تقريبًا من الحكومة بيانًا هامًا بشأن الإيجار القديم، حيث يكون ذلك أرضية تنطلق من خلالها مناقشات هامة للجنة الإسكان بالبرلمان، من أجل صياغة مشروع قانون لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، وذلك بعد طرحه لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الشائك.

الإيجار القديم

كان البرلمان المصري، بالأمس، على موعد مع تحرك طارئ؛ من أجل إحراز أي تقدم في قانون الإيجار القديم، بعدما أصبح الملاك معلقين ما بين قيمة إيجارية طفيفة للغاية يتقاضونها من وراء تأجير وحداتهم السكنية، وما بين عدم تمكنهم من استرداد تلك الوحدات أو حتى زيادة القيمة الإيجارية رغم تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مدار سنوات، ولكن ظل الإيجار القديم كما هو "الوحدات السكنية".

البرلمان يخاطب الحكومة بسبب الإيجار القديم

خلال الجلسة التي عقد بالأمس للجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، خاطبت اللجنة الحكومة بنهاية اجتماعها، من أجل حصر وحدات الإيجار القديم السكنية، حيث طلب من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية موافاتها بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بـ الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام.

قانون الإيجار القديم

خطاب البرلمان فيما يخص حصر وحدات الإيجار القديم، يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات الإدارية والتجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، أما الوحدات والشركات وغيرها من المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فهي غير مخاطبة بتك المناقشات لأنه صدر فيها قانون جديد في مارس 2022.

إحصائيات الإيجار القديم

وفي الوقت الذي أنهى البرلمان فيه أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، إلا أن الوحدات السكنية والمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لا تزال خاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي يعودي لسبيعينيات القرن الماضي، وهو ما يطرح معه سؤال حول نسبة المستفيدين من القانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين؟ إضافة إلى عدد الوحدات التي تنتظر قانون جديد مماثل لإنهاء هذا الملف بالكامل.

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود لجنة الإسكان بالنواب تطالب الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم

التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم ومنحت الملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لا تتخطى 5% من إجمالي الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، وذلك بحسب ما صرح به النائب إيهاب منصور.

اقرأ المزيد: 

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

زيادة الإيجار القديم في 2024.. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟

أما فيما يخص عدد وحدات الإيجار القديم بشكل عام، فكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بأن الوحدات السكنية المغلقة "فقط" التي تخضع لقانون الإيجار القديم تجاوزت 2 مليون وحدة، والتي تشكل بدورها ثروة عقارية كبيرة في ظل تحرك أسعار العقارات.

يأتي ذلك في الوقت التي تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي وحدات الإيجار القديم تصل إلى 8 ملايين وحدة، تنتظر قانونًا جديدًا ينهي أزمتهم الممتدة لعقود.

الإيجار القديم 2024

فيما يخص النطاق الذي تقع فيه وحدات الإيجار القديم، فقد كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب طارق شكري، أن 82% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في 4 محافظات فقط، وهى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ، وباقي الوحدات مقسمة على مختلف المحافظات.

"مفيش طرد للمستأجرين"

وبينما يبدأ مجلس النواب ممثلا في لجنة الإسكان مناقشات حول الإيجار القديم، طمأن رئيس اللجنة المستأجرين بأنه لن يكون هناك طرد من الوحدات ولن يضار أحد من تلك التعديلات، حث ان النتائج النهائية التي سيتوصل إليها البرلمان ستكون بعد دراسات مستفيضة دون إضرار بأحد.

اقرأ المزيد:

عمارة في وسط البلد بـ100 جنيه شهريا.. مفاجآت جديدة بقانون الإيجار القديم

للسكني والاعتباري.. 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم| اعرف الموعد

يستهدف مجلس النواب مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، من أجل إحداث توازن توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

وينتظر مجلس النواب رد الحكومة على طلبه بشأن إحصائيات دقيقة حول الإيجار القديم، والتي تخضع لأحكام قانون قم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2024 الإيجارات القديمة الايجارات القديمة 2024 مجلس النواب الحكومة ايجار قديم الإيجار القديم السكني قانون الإیجار القدیم وحدات الإیجار القدیم الوحدات السکنیة لجنة الإسکان مجلس النواب قانون ا من أجل

إقرأ أيضاً:

ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد إقراره بمجلس النواب

 

وافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة، حيث جاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي:

- مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

- مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

- مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


- مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

- مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

- مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

- مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار
  • مع صدور حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. ممثل الملاك: الدعاوى القضائية سقطت بعد وفاة الخصم.. وممثل المستأجرين: به بارقة أمل
  • فور التصديق عليه.. إسكان النواب: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم
  • وزير الإسكان: 3 خيارات لتعويض ساكني الإيجار القديم.. ورصدنا أكثر من 238 ألف وحدة بديلة
  • طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
  • حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
  • إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
  • وزير الإسكان: 7 سنوات كافية لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
  • ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد إقراره بمجلس النواب
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة