الهيئة النسائية في الحصن تحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
نظمت الهيئة النسائية في مديرية الحصن بمحافظة صنعاء، فعالية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام “عاشوراء”.
وأوضحت كلمات الفعالية أن احياء ذكرى عاشوراء موقف ثابت وشهادة على حب وولاءٍ وانتماء إلى الخط الإلهي الذي سار فيه الأنبياء وسار عليه أئمة آل البيت عليهم السلام .
وأكدت أن حادثة كربلاء وفلسطين واحدة، وأن الظالم هو ذاته مهما تغيرت أسماؤه وشعاراته، وأن الانحياز للحق واجبٌ لا يسقط ولا يموت .
وجددت الكلمات الولاء لله ولرسوله ولآل بيت النبوة وأعلام الهدى، مؤكدة التمسك بخط الهدى والثبات إلى جانب المستضعفين في كل زمانٍ ومكان وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المظلوم .
تخللت الفعالية فقرات إنشادية ومسرحية معبرة.
وعقب الفعالية نظمت حرائر الحصن وقفة تضامنًا مع مظلومية أبناء غزة الذين يتعرضون لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والحصار والتجويع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".