أمام مدير عام الضمان .. قضية تأمينية مهمة تستدعي الإنصاف الفوري.!
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
#سواليف
أمام مدير عام #الضمان .. #قضية_تأمينية مهمة تستدعي الإنصاف الفوري.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
منبت هذه القضية هو التهرب من الشمول بالضمان “التهرب التأميني” المستفحلة لدى جهات عمل كثيرة مع الأسف، وكثيراً ما ينكشف أمر هذا #التهرب عند وقوع #حوادث وإصابات العمل بين #العمال، والتهرب في الحالة المطروحة ناتج عن التفاف وتحايل بطريقة بشعة لم يستطع مفتّشو الضمان كشفها.
من أمثلة ذلك المرحوم “حسن مصطفى حسن” الذي تعرض لحادثة عمل أثناء مزاولته لعمله “كهربائي” ما أودى بحياته، وكان يعمل لدى مقاول فرعي مع إحدى الشركات، ولكن لم يثبت لمؤسسة الضمان أنه كان عاملاً وأن المقاول الفرعي والشركة أنكرا عمله بطريقة تحايلية مقيتة مع الأسف، وبالتالي عندما راجع ذووه مؤسسة الضمان من أجل تحصيل حقوقه التأمينية، صدرت قرارات اللجان المختصة بالضمان بعدم ثبوت عمله لدى الشركة التي تعرض فيها لإصابة عمل أدّت إلى وفاته.. وبذلك فإنه يفقد حقه في تخصيص #راتب_تقاعد_الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
من جهة ثانية، بلغت اشتراكاته السابقة (118) اشتراكاً وحصلت الوفاة وهو منقطع عن الاشتراك وفقاً لقرارات الضمان، وهذا بالتالي يحرم ورثته المستحقين، وهم زوجة غير عاملة وثلاثة أطفال، من الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن المرحوم، حيث يتطلب القانون توافر (120) اشتراكاً له على الأقل وأن لا يكون قد مضى على انقطاعه عن الضمان أكثر من خمس سنوات، ليكون من حق ورثته المستحقين المطالبة بتخصيص هذا الراتب كونه كان منقطعاً عن الاشتراك بتاريخ الوفاة، وهذا ما حرمهم أيضاً من راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
من قراءتي لمجريات القضية، هناك قرار قضائي يُدين الشركة بالتسبّب بوفاة “حسن” لأمور تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وعدم توفير أسبابها وأدواتها وبيئتها، وهو ما يُفهم منه اعتراف ضمني لا بل صريح وواضح بأن “حسن” كان عاملاً في الشركة، وهناك شهود من زملائه على ذلك.
في ضوء ذلك، ومن أجل الإنصاف وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية، وهي مُبتَغَى الضمان، يجب على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تعيد النظر فوراً بقراراتها، ولا سيما لجنة شؤون الضمان بصفتها أعلى لجنة تأمينية حقوقية في المؤسسة ولا يُطعن في قراراتها إلا أمام القضاء.
الموضوع من وجهة نظري أصبح واضحاً تماماً، وعلى الزملاء في الضمان وعلى رأسهم مدير عام المؤسسة، الذي يرأس اللجنة العليا “شؤون الضمان” والذي لا أشك في حرصه على حقوق المؤمّن عليهم وحدبه على إنصافهم، أرجو أن تعقد اللجنة اجتماعاً طارئاً عاجلاً لإعادة النظر في قرارها السابق في ضوء القرار القضائي باعتبار حسن عاملاً في الشركة، وبالتالي لا بد من شموله بأحكام قانون الضمان واعتبار وفاته بسبب العمل وأثنائه أي وفاة ناشئة عن إصابة عمل، ومن ثم استحقاقه لراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
مقالات ذات صلة يتضمن إطلاق 400 أسير.. بنود اتفاق وافقت عليه إسرائيل 2024/02/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان التهرب حوادث العمال راتب تقاعد الوفاة تقاعد الوفاة
إقرأ أيضاً:
شهادات العجز والتقسيط على 3 سنوات .. تفاصيل مهمة في قانون التأمين الصحي الشامل
وضع قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الضوابط الدقيقة والإجراءات التنظيمية للتعامل مع إصابات العمل، حيث ألزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.
وأكد القانون ضرورة استخدام النماذج الرسمية التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، لضمان توحيد آلية التعامل مع إصابات العمل، مشددًا على أن انتهاء خدمة المصاب لا يُنهي حقه في استكمال العلاج.
ويمنح القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صلاحية إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة سواء كانت بأمراض عضوية أو مهنية، مع تحديد نسبة العجز بدقة، بما يكفل حقوق العامل ويوفر له سندًا قانونيًا في حال تضرره.
وفي حال كان العامل منتدبًا أو معارًا خارج البلاد، وانتهت فترة انتدابه ولا يزال في حاجة للعلاج، يحق له استكماله داخل مصر عبر الإحالة من الهيئة أو جهة العمل إلى مراكز العلاج المختصة.
كما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب عند انتهاء فترة العلاج، أو بإبلاغه بنسبة العجز المتخلفة – إن وجدت – ويحق للمصاب التظلم من هذه التقارير أمام لجان التحكيم الطبي المختصة، كما تُخطَر جهة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنتائج النهائية.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الاشتراك في المنظومة إلزامي لجميع المواطنين طبقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، موضحة أن الاشتراكات تُحتسب من تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة التي ينتمي لها المنتفع.
وشددت الهيئة على أنه لا يُشترط السداد الكامل الفوري للاشتراكات المتأخرة، بل يمكن تقسيطها على فترات تتجاوز 3 سنوات، مشيرة إلى أن النظام يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تسدد الدولة اشتراكات غير القادرين، بينما يسدد القادرون مقابل التمتع بخدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة.