إقرار الموازنة والحساب الختامي أبرزها.. 18 اختصاص لـ "مجلس إدارة" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، في المادة 13 اختصاصات مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث نصت على أن: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز ما أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز.
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية.
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها.
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقًا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقًا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.
9- إقرار خطة الترقيم القومي لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
12- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
13- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
14- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي.
15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز.
16- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقًا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن.
18- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها فيه هذه المادة قرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات مجلس إدارة الجهاز تنظيم الاتصالات مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وقال: إن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه
وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3-تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
مصطفى بكري يتقدم بـ بيان عاجل لمجلس النواب بشأن البنزين المغشوش
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب