برعاية سيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة .. معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع لجنة الخدمات جلسة استماع عن مشروع قانون اقرار الاراضي الزراعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برعاية سيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع لجنة الخدمات والإعمار النيابية اليوم الاربعاء 28/2/2024 جلسة استماع عن مشروع قانون اقرار الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد بحضور عدد من السيدات والسادة النواب وممثلون عن مختلف دوائر الدولة المعنية بملف الاراضي.
وفي مستهل الجلسة التي اقيمت باشراف مباشر من قبل السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس، اكد النائب علي جاسم الحميداوي رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية على ان جلسات الاستماع التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 87/ رابعا / الفقره ج تعد ضمن مهام واختصاصات اللجان النيابية .
واضاف النائب الحميداوي بان جلسات الاستماع تعد من الاليات الفعالة التي من خلالها تحصل اللجان النيابية على المعلومات والاراء العامة ووجهات النظرعن المشروعات والمقترحات التشريعية وتعد هذه الطريقة الاكثر تنظيما في الحصول على تعليق اوشهادة علنية امام البرلمان ، مشيرا الى ان الهدف من عقد جلسة الاستماع التشريعية المتعلقة بمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعه ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات يهدف للحصول على الاراء المختلفة من السلطة التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والجمهور التي ستعزز الشراكات بين السلطات المختلفة والجمهور من اجل احداث التغيير المطلوب.
واوضح السيد رئيس اللجنة بان تقديم المعلومات المفصلة والدقيقة لاعضاء مجلس النواب بشأن مدى فعالية مشروعات القوانين ذات اهمية قصوى لمعرفة اثارها على المجتمع ، منوها الى ان السماح للافراد بالتعبير عن ارائهم من خلال جلسات الاستماع التشريعية او الرقابية وطرح وجهات نظرهم بما في ذلك الاراء المعارضة سيعزز الية بناء توافقات في الاراء ودعم مبدأ الشفافية وسيؤدي الى ترسيخ هذه الممارسة الديمقراطية الفريدة .
ولفت النائب الحميداوي الى ان جلسة الاستماع التشريعية تخضع الى قواعد شكلية وموضوعية من حيث عدد المتحدثين والتزامهم بموضوع الجلسة والوقت المحدد لكل متحدث، منوها الى ان تشريع مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينه بغداد سيؤدي الى تصحيح الوضع القانوني لشاغلي هذه الاراضي ومنع حصول تجاوزات مستقبلية على اراضي الدولة وتحويل هذه المناطق الى مناطق حضرية تليق بسكن المواطن العراقي بعد توفير الخدمات لها، مشيدا بمعهد التطوير النيابي على تعاونه مع لجنة الخدمات والاعمار النيابية على تنظيم جلسة الاستماع التشريعية ضمن عمل اللجنة مبدياً عزم اللجنة على عقد جلسات استماع رقابية في المستقبل القريب تنسجم مع منهجية عملها المحدد ضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته والنظام الداخلي للمجلس .
وتخلل الجلسة اطلاع اللجنة على اراء ممثلو دوائر الدولة المعنية بشأن مشروع قانون الاراضي الزراعية وافراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات في المحافظات.
وتم استعراض اهم الايجابيات ومعالجة السلبيات في حال وجودها في القانون لتلافيها في سبيل الوصول الى قانون متكامل يضمن ايجاد الحلول للمشاكل العالقة بخصوص جميع الاراضي في بغداد والمحافظات.
الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
28/2/2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التطویر النیابی لجنة الخدمات مجلس النواب مشروع قانون الى ان
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.