"جريمة خلف الأبواب المغلقة".. ماذا حدث بين الشقيقين؟"
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
رحلة صحفية شاقة لكشف خيوط جريمة ، من نوع آخر نغوص في تفاصيل واقعة هزّت منطقة النزهة، قتل شخص شقيقه بسبب تحرشه بزوجته لم يكن الوصول إلى زوجة القاتل مهمة سهلة، فقد رفضت في البداية التحدث عن الموضوع، لكن بعد إقناع من محرر "بوابة الوفد"، وافقت على سرد و تفاصيل هذه الجريمة المروعة.
زوجة تندم على شكواها: يارتني ما اشتكيت!"
وقالت “أ.
تُشير الزوجة؛ إلى أنها لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وأنها تندم على شكواها لزوجها من تحرش شقيقه بها.
"جريمة قتل هزت أرجاء منزل العائلة في النزهة"
وتوضح أن زوجها كان عاطل عن العمل ويعتمد على شقيقه الضحية في بعض الأموال، مما أدى إلى تراكم الديون عليه وعندما طلب الضحية سداد الأموال، رفض بسبب عدم قدرته على ذلك، مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما.
زوجة القاتل بين مطرقة الندم وسندان الخوف: ماذا حدث في تلك الليلة؟"
وفى يوم الجريمة ذهب المتهم إلى المقهي ليصعد شقيقه إلى منزله وطرق الباب وعندما فتحت زوجة القاتل الباب، قام الضحية بملامسة جسدها بشكل غير لائق، فبادرت بإغلاق الباب مسرعة وعندما عاد زوجها سردت له ما حدث عن تحرش شقيقه بها.
يُصاب الزوج بغضب عارم، ويسارع إلى المطبخ حيث يستل سكينًا وذهب إلى الضحية وانهال عليه بالطعنات حتى سقط جثة هامدة الأهالي أبلغت الشرطة والتى قبضت على المتهم كما إعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتطابقت اعترافات المتهم مع رواية زوجته حول تفاصيل الحادث، حيث أكد كلاهما على أن الضحية قام بالتحرش بها.
لم تتوقع الزوجة بأن تكون النهاية مأساوية، لكنها أكدت بأن، الضحية قام بملامسة أجزاء حساسة، من جسدها مما أثار غضبها،و شكت لزوجها من تصرفات شقيقه، التى وصفته بالمتحرش، أنهت الزوجة حديثها وقالت، الضحية هو سبب الجريمة و "حسبي الله ونعم الوكيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة النزهة بوابة الوفد الجريمة المروعة تحرشه منزل العائلة خيوط جريمة
إقرأ أيضاً:
إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة حال امتناع المستأجر عن تسليمها
نظم قانون الإيجار القديم إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر ، حال امتناع المستأجر عن تسليم الشقة المغلقة للمالك.
استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجروطبقا لنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.