اختفوا في اللوكيشن.. كواليس زيارة هنا الزاهد لقسم الشرطة بسب 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لتحرير الفنانة هنا الزاهد محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد بسبب اختفاء شيكين قيمتهما حوالي ٣ ملايين جنيه.
وحررت الفنانة هنا الزاهد، محضر إثبات حالة لفقدها شيكات بملايين الجنيهات في الشيخ زايد ثان، وتحرر محضر بالواقعة.
. مفاجآت صادمة في جريمة مسئول يمني بالجيزة
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بحضور هنا عادل مصطفى محمد الزاهد «ممثلة» وشهرتها هنا الزاهد إلى ديوان القسم، وحررت محضر إثبات حالة بفقدها شيك بمليون و500 ألف جنيه، وآخر بمليون و889 ألف جنيه، وذلك بفيلتها في كمبوند الباتيو الشيخ زايد، ولا تتهم أحد بشيء.
وأضافت التحريات فيما بعد فقدان الفنانة هنا الزاهد للشيكين اثناء التصوير في اللوكيشن وليس في منزلها ومازالت التحريات جارية لبيان ملابسات الواقعة.
وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد قسم شرطة الشيخ زايد محضر إثبات الشيخ زايد ثان هنا الزاهد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة