"اللي متجوز اتنين".. الشيوخ يوافق على منح معاش الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.
جاء ذلك ناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.
وطالبت النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.
وأشارت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة (٨) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الموحد المستشار عبد الوهاب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي زيادة السكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة
حدّد قانون مجلس الشيوخ، امتيازات عضو الشيوخ من الدولة والتي من ضمنها راتب مستمر ومعاش محسوب رغم التفرغ.
ونصّ القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية.
ووفقًا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.