تصدرت الطالبة "نيرة صلاح"، المُقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، والتي أقدمت على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قِبل أصدقاء لها في الجامعة عقب مشادة كلامية بين الضحية وإحدى زميلاتها، مما دفع الأخيرة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بها والحصول على صور خاصة للضحية بهدف ابتزازها والتشهير بها، بمشاركة زميل آخر لهم.

 

طالبة العريش نيرة صلاح 


وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، عقوبات جريمة الابتزاز الإلكتروني طبقًا لما نصت على مواد قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

 


عقوبة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات


نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

 

بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

 


عقوبة الابتزاز الالكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.


2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.


3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: طالبة العريش نيرة صلاح انتحار نيرة صلاح نيرة صلاح الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني لا تزید على نصت المادة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

السجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لـ أنوسة كوتة في واقعة عامل السيرك ضحية النمر

قضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية اليوم  في جلسة  محاكمة "أنوسه كوته "  رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي  في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بالسيرك وذلك بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 ألف جنيه مؤقت. 

قرار حبس 3 اشهر 


كانت هيئة محكمة جنح طنطا قد طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة .

وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه لظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراء  عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

تحرك جهات التحقيق 

كانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد  الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها  فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و  عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة  تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع  .

طباعة شارك حبس انوسه كوته حكم قضائي واقعة النمر عامل السيرك

مقالات مشابهة

  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
  • قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني
  • 6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • السجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لـ أنوسة كوتة في واقعة عامل السيرك ضحية النمر
  • بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
  • بعد ضبط متهمي منصةVSA .. عقوبة الاحتيال الإلكتروني
  • احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه