تشكيل واختصاصات اللجنة العامة لـ "حماية الطفولة" بقانون الطفل المصري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حددَّ "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، تشكيل واختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة، والتي تختص بحماية الطفل من الأخطار التي تهدد سلامته.
تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفولة
نصت المادة (97) من القانون على أن ينشأ بكـل محافظــة لجنـة عامة لحمايــة الطفولــة، برئاســة المحــافظ وعضــوية مــديري مــديريات الأمــن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة، ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
اختصاصات اللجنة العامة لحماية الطفولة
- تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـى ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس.
ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلًا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
- وتخــتص لجــان حمايــة الطفولــة الفرعيــة بمهمــة رصــد جميــع حــالات التعــرض للخطــر والتــدخل الوقــائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المـادة (144) مـن هـذا القـانون، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات، ومتابعـة نتـا ئج التحقيقـات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل المصري قانون الطفل أحكام قانون الطفل المجلس القومي للطفولة اختصاصات اللجنة العامة الطفولة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.