تباطؤ معدل التضخم في تونس إلى 7.5% في فبراير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية من البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، عن تباطؤ معدل التضخم في تونس للشهر السادس على التوالي.
وبحسب البيانات، فإن معدل التضخم تباطأ إلى 7.5 بالمئة في فبراير الماضي، مقابل 7.8 بالمئة في يناير.
وذكر البنك المركزي التونسي، في بيان له، أن متوسط التضخم سينخفض إلى نحو 7.3 بالمئة خلال العام الحالي من 9.
وارتفع متوسط معدل التضخم في تونس إلى 9.3 بالمئة في عام 2023 مقابل 8.3 بالمئة في 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، حسب ما ذكره معهد الإحصاءات الحكومي في يناير الماضي.
وتضررت تونس بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي يونيو من العام الماضي، خفضت وكالة "فيتش" تصنيف تونس أكثر إلى الدرجة عالية المخاطر "CCC-"، في ظل ما تواجهه الدولة من ضائقة مالية، وتعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الحكومة التونسية النقد الدولي وكالة فيتش صندوق النقد الدولي البنك المركزي التونسي أزمة التضخم تونس معدل التضخم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.