بعد قرار الشيوخ.. فئات تستحق معاش كرامة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، نهائيا بعد مناقشات مستفيضة.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي “ كرامة ”، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 والتي نصت على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل
وحدد القانون الشروط المحددة لحصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2.أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي كرامة
إقرأ أيضاً:
صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.
ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل. وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.
رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمةوأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما ألزمت المادة (77) الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونصّت المادة (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، باسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.