أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الثاني. 

نص أقوال المتهم الثاني 

باستجواب المتهم الثاني أقر بانضمامه لجماعة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذا باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزرع أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع  علمه بها وأبان تفصيلًا لذلك أنه غضون عام ٢٠١٣ وإثر مروره بضائقة مالية وسعيه لكسب المال، تعرف إلى المدعوة/ سامية التي أعلمته بتعاملها في مجال تجارة الأعضاء البشرية وخاصة الكلى بالاشتراك مع المتهم الأول وآخرين؛ حيث توسطت في بيعه لكليته لصالح أحد الأشخاص مقابل حصوله - نظير تبرعه - على مبلغ مالي آنذاك، كما حصلت هي - مقابل وساطتها - على مبلغ مالي لم يقف على قدره، الأمر الذي ارتأى فيه سبيلا لكسب المزيد من الأموال، فسلك طريق الوساطة في تجارة الأعضاء - بالاشتراك مع سالفة الذكر -؛ بأن عمل على استقطاب ذوي الحالة المادية المتردية؛ عن طريق إنشائه لصفحات شخصية باسمه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، ودلوفه عبرها إلى بعض المجموعات - الإلكترونية - ذات الشأن المتعلق بالراغبين في التبرع بالكلي، إذ تمكن من التواصل مع عدد أولئك الراغبين في بيع الكلى،مرورا بتوسطه في انهاء الإجراءات اللازمة لهم قبل إجراء العملية لدى بعض المعامل والمراكز الطبية - بعينها -؛ التي يعلم القائمون عليها بكون التبرع بمقابل مادي، وانتهاءً بإجراء الجراحة؛ مقابل حصوله على مبلغ خمسة آلاف جنيه - عن كل حالة -، إلا أنه لم يرتض بذلك المبلغ المحدد له من قبل المدعوة/ سامية، فسعى إلى التواصل مع المتهم الأول الذي عرف -عنه - بكونه ضالع في ممارسة نشاط تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ جرى اتفاقه مع الأخير على توسطه في استقطاب الراغبين في بيع الكلى مقابل حصوله على مبلغ خمس وثمانون ألف جنيه مصري عن كل جراحة تُجرى في ذلك الإطار؛ على أن يكون هذا المقابل شاملأ المبلغ الذي يتحصل عليه المجني عليه وثمن إجراء الآشعة والتحاليل، وأنهى بأنه بدأ في ممارسة ذلك النشاط في ظل تلك الجماعة منذ عام ٢٠١٦؛ إذ تمكن من استقطاب ما يقرب من الخمسة وثلاثين مجنيا عليه - منهم اثنان وعشرون لصالح المتهم الأول؛ مستغلين ضعفهم إثر حالتهم المادية المتردية.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاعضاء البشرية الإتجار تجارة الأعضاء البشرية جنیه ولا تزید على ملیون تجارة الأعضاء البشریة السجن المشدد السجن المؤبد ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه على مبلغ

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ف.خ" بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ج.ط.ح" وشرع في قنل آخر بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه وإصابة آخر بعد النعدى عليهما بأسلحة آلية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خلافات سابقة بينهما حيث قام بالتربص بهما في أحد الأماكن وإطلاق النار عليهما من سلاح آلى، مما أسفر عن مصرع المجنى عليه الأول وإصابة الثاني ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق آخر لقى عامل مصرعه إثر تصادم موتوسيكل بسيارة على طريق طنطا كفر الزيات، فيما أصيب 2 آخرين فى حادث على طريق المحلة طنطا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الزيات أمام قرية ديما.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة بدراجة نارية يستقلها عامل، نتج عنه مصرعه في الحال.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ، بوقوع حادث مرورى على طريق المحلة طنطا أمام قرية الرجدية، مركز طنطا.

وبالفحص تبين اصابة 2 باصابات وجروح متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث.

وفى سياق آخر قضت محكمة جنايات الجيزة ، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 7 سنوات، لاتهامها بقتل زوجها في أوسيم بسبب خلافات زوجية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية عضوية المستشارين أكسم عبدالوارث وعماد ابو الحسن عبداللاه وامانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية التي حملت رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، أن خلافا بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض سكين بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

وقالت المتهمة "س .ع" خلال تحقيقات النيابة، إنه بسبب خلافات زوجية فيما بينها وبين المجني عليه نشبت مشادة بينهما، قامت بضرب "ص .خ" من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر خلاف سابق فيما بينهما.

وفى سياق آخر  لجلسة 20 يوليو..تأجيل محاكمة متهم بقضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 20 يوليو للمرافعة.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

المشدد 5 سنوات للمتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مواطنين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهمان آخرين بالمشدد 3 سنوات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مواطنين ببولاق الدكرور.

أحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق المتهمين "محمد أ" 32 سنة سائق، "شريف أ" 32 سنة طباخ، "عبد الرؤوف أ " 35 سنة كهربائي، "باسم ح" 29 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 18148 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً - سرقوا وآخر مجهول المنقولات مبلغ نقدي  36 الف جنيه، و5 موبايلات، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة، والمملوكة للمجني عليهم "سليمان. ا"، "آدم. أ" ، "حامد. آ" "محمد. م"، وكان ذلك ليلا وحال كونهم أكثر من شخص وبطريق الاكراه الواقع عليهم.

كما قاما المتهمين وآخر مجهول بالدلوف للحانوت خاصة المجني عليه الأول حال قيام المتهم الأول بانتحال صفة مأمور ضبط قضائي والتزى بالزي الرسمي لأمين شرطة وإحرازه السلاح أبيض "عصا" وباقي المتهمين القوة المرافقة له، فتمكنوا بتلك الوسيلة القرية من تفتيش محل الواقعة وشل مقاومة المجني عليهم وبث الرعب في نفسهم والاستيلاء على المنقولات المبيئة بالتحقيقات.

كما وجهت إليهم تهمة التدخل في وظيفة عمومية عسكرية بأن أدعوا بأنهم رجال شرطة ودلفوا لداخل الحانوت خاصة المجني عليه الأول مدعين بصفتهم، وقاموا بتفتيشه على النحو المبين بالاتهام أنف البيان وذلك دون إن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهه للمتهم الأول، تهمة ارتداء علانية كسوة رسمية كسوة أمين شرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وحمل علانية العلامة المميزة لها من غير حق على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى احرازه سلاح أبيض (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر
  • زراعة النواب تطالب وزير المالية بدعم جامعة المنصورة بمبلغ 363 مليون جنيه
  • السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر بسوهاج
  • زراعة النواب تطالب بدعم استثمارات قطاعَي الزراعة والري بالموازنة الجديدة
  • السجن المؤبد لمتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بخطف فتاة والتعدى عليها بمنطقة المعصرة
  • بعد تجديد حبس الجناة.. محطات فى قضية طفل شبرا الخيمة
  • الحبس 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بطور سيناء
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب