بعد واقعة فتاة الشروق.. إضافة زر استغاثة لتطبيقات شركات النقل الذكي بمصر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتفعيل آليات متابعة لجميع مستقلي السيارات التابعة لشركات ركاب النقل الذكي أوبر وكريم وغيرها من الشركات بما يحقق الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.
وشدد بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور مسئولي شركة أوبر وكريم بحضور المهندسة حنان عبد الواحد من جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل والمواصلات، على ضرورة تفعيل زر استغاثة أو طلب مساعدة، في الأبلكيشن sos حتي يلجأ إليها الركاب حال حدوث أي طارئ، وتتم الاستجابة له في غرفة عمليات الشركة، أو أي جهات متابعة أخري، حتي يتم السيطرة علي أي خروقات من الممكن أن تحدث من الكابتن أو الركاب علي حد سواء.
وتابع أن لجنة الاتصالات داعمة لجميع الاستثمارات في مصر والشركات النقل الذكي والتكنولوجي، وكذلك جميع الكباتن والسائقين العاملين في هذه الشركات الملتزمين، مضيفًا: “لأنهم ولاد مصر وبياكلو عيش، لكن ما حدث في واقعة فتاة الشروق يدق ناقوس الخطر”.
ووافقت المهندسة حنان عبد الواحد ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات على مطالب رئيس اتصالات النواب، مؤكدة أن الشركات متعاونة مع الوزارة وأي إجراء يصب في مصلحة أمان الراكب والمواطن سيتم تنفيذها حرصا علي تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة المصرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
قانون السكة الحديد يشدد العقوبات على العبث بالمعدات.. والسجن لمن يعرّض حياة الركاب للخطر
أعاد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 التأكيد على تشديد العقوبات بحق كل من يعبث بمعدات أو منشآت السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لحماية المرافق الحيوية وضمان أمن وسلامة حركة القطارات والركاب.
ووفقًا للمادة (20 مكررًا) من القانون، يعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى العبث بالمعدات أو الأجهزة إلى تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أي شخص.
كما يقر القانون بإلزام المتسبب في أي أضرار تقع على الأشخاص أو الممتلكات بدفع التعويض الكامل عما لحق بهم من خسائر.
محظورات بقانون السكك الحديدية
ونصت المادة (10 مكررًا) على عدد من المحظورات التي تهدف إلى حماية خطوط ومسارات القطارات، وجاء أبرزها:
الركوب فوق أسطح القطارات أو بين عرباتها أو بأي مكان يعوق سيرها.
التعدي على حرم محطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون تصريح.
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير حركة القطارات.
تعريض خطوط المسير للخطر أو استخدام المزلقانات أثناء إغلاقها.
قيادة المركبات عبر الخطوط من أماكن غير مخصصة لذلك.
قطع أو تجريف ميل جسور السكك الحديدية أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عنها.
إلقاء المخلفات، سواء زراعية أو مبانٍ أو قمامة، على الخطوط أو جسورها.
التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو الإضرار بالمهمات.
حيازة أي مكونات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
التعدي على أملاك هيئة السكك الحديدية أو تنفيذ أعمال أو حفريات أسفل أو بجوار الجسور دون تصريح مسبق.