أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة فى منطقة الوايلى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه جرائم سابقة بذات الأسلوب، مؤكدا أنه يتتبع الضحية وحال سيرها فى مكان خالى من حركة المارة يقوم بتنفيذ جريمته.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".

جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.

وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

مقالات مشابهة

  • بعد أسرع إحالة للمتهم بالتحرش بفتاة المطرية.. تعرف على عقوبة هتك العرض
  • اختتام برنامج تدريبى حول منظومة التحقيقات الإلكترونية لموظفى النيابة العامة بقنا
  • التحقيقات في إحالة سائق بالنقل العام للمحاكمة: ألقى عكاز مُعاقة وسب رئيسه بالعمل
  • تحت رعاية محافظ قنا:«النيابة العامة» تستكمل تدريبها على منظومة التحقيقات الإلكترونية
  • اختتام برنامج تدريبي لموظفي النيابة العامة حول منظومة التحقيقات الإلكترونية بقنا
  • إحالة سائق أتوبيس نقل عام للمحاكمة التأديبية لتعديه لفظيًا على مواطنة من ذوي الإعاقة
  • إحالة سائق بالنقل العام للمحاكمة بسبب التعدى على مواطنة من ذوي الإعاقة
  • النيابة الإدارية تحيل سائق بهيئة النقل العام للمحاكمة
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • فرص عمل وهمية.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر